منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
ثانيًا: السُّنن الرَّواتب:
- مسألةٌ: (وَ) السُّنن (الرَّوَاتِبُ المُؤَكَّدَةُ) تُفْعَلُ مع الفرائض، ويُكْرَهُ تركها في الحضر؛ لمداومة النَّبيِّ ﷺ عليها في الحضر، قال شيخ الإسلام: (من أصرَّ على تركها - أي السُّنن - دلَّ ذلك على قلَّة دينه، وَرُدَّتْ شهادته في مذهب أحمدَ والشَّافعيِّ وغيرِهما).
- مسألةٌ: السُّنن الرَّواتب:) عَشْرُ (ركعاتٍ: (رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَها، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ)؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ» [البخاري ١١٨٠، ومسلم ٧٢٩].
واختار شيخ الإسلام: أنَّها ثنتا عشرَةَ ركعةً، كالمذهب؛ لكن قبل الظُّهر أربعًا؛ لحديث أمِّ حبيبةَ ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» [مسلم ٧٢٨]، وزاد التِّرمذيُّ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ» [الترمذي ٤١٥].
- مسألةٌ: (وَآكَدُهَا) أي: أفضل الرَّواتب (الفَجْرُ)؛ لقول عائشةَ ﵂:
- مسألةٌ: (وَ) السُّنن (الرَّوَاتِبُ المُؤَكَّدَةُ) تُفْعَلُ مع الفرائض، ويُكْرَهُ تركها في الحضر؛ لمداومة النَّبيِّ ﷺ عليها في الحضر، قال شيخ الإسلام: (من أصرَّ على تركها - أي السُّنن - دلَّ ذلك على قلَّة دينه، وَرُدَّتْ شهادته في مذهب أحمدَ والشَّافعيِّ وغيرِهما).
- مسألةٌ: السُّنن الرَّواتب:) عَشْرُ (ركعاتٍ: (رَكْعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَها، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَانِ قَبْلَ الفَجْرِ)؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ المَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ» [البخاري ١١٨٠، ومسلم ٧٢٩].
واختار شيخ الإسلام: أنَّها ثنتا عشرَةَ ركعةً، كالمذهب؛ لكن قبل الظُّهر أربعًا؛ لحديث أمِّ حبيبةَ ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» [مسلم ٧٢٨]، وزاد التِّرمذيُّ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الفَجْرِ» [الترمذي ٤١٥].
- مسألةٌ: (وَآكَدُهَا) أي: أفضل الرَّواتب (الفَجْرُ)؛ لقول عائشةَ ﵂:
132