منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
ليس أهلًا لذلك.
٨ - (وَطَهَارَتُهُمَا) أي: المصلِّي والمصلَّى عليه (وَلَوْ بِتُرَابٍ) لعذرٍ؛ كفقد الماء، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تغسيله.
٩ - وزاد في «الكشَّاف»: ويُشْتَرَطُ تكفينه، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تكفينه.
- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (سَبْعَةٌ) (١):
١ - (القِيَامُ فِي فَرْضِهَا) اتِّفاقًا؛ لعموم قوله ﷺ: «صَلِّ قَائِمًا» [البخاري: ١١١٧].
٢ - (وَالتَّكْبِيرَاتُ الأَرْبَعُ)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» [البخاري: ١٣٣٣، ومسلم: ٩٥١]، وقد قال ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري: ٦٣١]، فدلَّ على وجوب التَّكبيرات الأربع.
_________
(١) وقال في شرح المنتهى (١/ ٣٦١): (وواجباتها ستَّةٌ)، ولم يذكر التَّرتيب.
٨ - (وَطَهَارَتُهُمَا) أي: المصلِّي والمصلَّى عليه (وَلَوْ بِتُرَابٍ) لعذرٍ؛ كفقد الماء، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تغسيله.
٩ - وزاد في «الكشَّاف»: ويُشْتَرَطُ تكفينه، فلا تصحُّ الصَّلاة عليه قبل تكفينه.
- مسألةٌ: (وَأَرْكَانُهَا) أي: الصَّلاة على الميت (سَبْعَةٌ) (١):
١ - (القِيَامُ فِي فَرْضِهَا) اتِّفاقًا؛ لعموم قوله ﷺ: «صَلِّ قَائِمًا» [البخاري: ١١١٧].
٢ - (وَالتَّكْبِيرَاتُ الأَرْبَعُ)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي اليَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى المُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ» [البخاري: ١٣٣٣، ومسلم: ٩٥١]، وقد قال ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» [البخاري: ٦٣١]، فدلَّ على وجوب التَّكبيرات الأربع.
_________
(١) وقال في شرح المنتهى (١/ ٣٦١): (وواجباتها ستَّةٌ)، ولم يذكر التَّرتيب.
273