اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
تكثر منافعها، فاحتملت المواساة.
و(لَا) زكاةَ في الَّتي أُعِدَّت (لِلعَمْلِ)؛ لحديث عليٍّ ﵁ مرفوعًا: «لَيْسَ في الْعَوَامِلِ شَيْءٌ» [أبوداودَ ١٥٧٢]، وصحَّ ذلك عن عليٍّ ﵁ موقوفًا [عبد الرزاق ٦٨٢٩].
(وَ) الشَّرط الثَّاني: (أَنْ) تكون بهيمة الأنعام سائمةً، بأن (تَرْعَى المُبَاحَ) كلَّ الحولِ، أو (أَكْثَرَ الحَوْلِ)، فلا تجب في معلوفةٍ؛ لحديث أبي بكرٍ الصِّدِّيق ﵁ في الزَّكاة مرفوعًا: «وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ: شَاةٌ» [البخاري ١٤٥٤].
(وَ) الشَّرط الثَّالث: (أَنْ تَبْلُغَ نِصَابًا)، على ما يأتي تفصيله.

- مسألةٌ: في نصاب زكاة الإبل: (فَأَقَلُّ نِصَابِ الإِبِلِ) بَخَاتِيَّ - وهي المتولّدة من العربيِّ والعجميِّ- أو عِرَابًا: (خَمْسٌ) من الإبل.
- (وَفِيهَا) أي: الخمس (شَاةٌ)، إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي عَشْرٍ) من الإبل: (شَاتَانِ) إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي خَمْسَةَ عَشَرَ) من الإبل: (ثَلَاثُ شِيَاهٍ) إجماعًا.
- (وَ) يجب (فِي عِشْرِينَ) من الإبل: (أَرْبَعُ شِيَاهٍ) إجماعًا.
296
المجلد
العرض
57%
الصفحة
296
(تسللي: 295)