اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- فرعٌ: لا يُغَسَّلُ شهيدُ معركةٍ، ومقتولٌ ظلمًا، (وَلَوْ كَانَا أُنثَيَيْنِ، أَوْ) كانا (غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ)؛ كصغيرين؛ للعمومات.

- مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِي مَاءٍ) لصحَّة غسله: (طَهُورَيَّةٌ، وَإِبَاحَةٌ)؛ كباقي الأغسال.
- مسألةٌ: (وَ) شُرِطَ (فِي غَاسِلٍ: إِسْلَامٌ، وَعَقْلٌ)؛ لاعتبار نيَّته، ولا تصحُّ من كافرٍ ومجنونٍ، (وَتَمْيِيزٌ) فلا يُشْتَرَطُ بلوغه؛ لصحَّة غسله لنفسه.
- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ) أن يختار لتغسيله: (ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الغُسْلِ)؛ احتياطًا له.

- مسألةٌ: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وَإِذَا أَخَذَ) أي: شرع الغاسل (فِي غَسْلِهِ) فعل أمورًا:
١ - (سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا)؛ قال ابن قدامةَ: (بغير خلافٍ)، إلَّا من دون سبعٍ، فلا بأسَ بغسله مجردًا؛ لأنَّه ليس لعورته حكمٌ.
٢ - (وَسُنَّ تَجْرِيدُهُ) أي: الميت للغسل؛ لحديث عائشةَ ﵂ في تغسيل
262
المجلد
العرض
50%
الصفحة
262
(تسللي: 262)