منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- فرعٌ: لا يُغَسَّلُ شهيدُ معركةٍ، ومقتولٌ ظلمًا، (وَلَوْ كَانَا أُنثَيَيْنِ، أَوْ) كانا (غَيْرَ مُكَلَّفَيْنِ)؛ كصغيرين؛ للعمومات.
- مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِي مَاءٍ) لصحَّة غسله: (طَهُورَيَّةٌ، وَإِبَاحَةٌ)؛ كباقي الأغسال.
- مسألةٌ: (وَ) شُرِطَ (فِي غَاسِلٍ: إِسْلَامٌ، وَعَقْلٌ)؛ لاعتبار نيَّته، ولا تصحُّ من كافرٍ ومجنونٍ، (وَتَمْيِيزٌ) فلا يُشْتَرَطُ بلوغه؛ لصحَّة غسله لنفسه.
- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ) أن يختار لتغسيله: (ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الغُسْلِ)؛ احتياطًا له.
- مسألةٌ: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وَإِذَا أَخَذَ) أي: شرع الغاسل (فِي غَسْلِهِ) فعل أمورًا:
١ - (سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا)؛ قال ابن قدامةَ: (بغير خلافٍ)، إلَّا من دون سبعٍ، فلا بأسَ بغسله مجردًا؛ لأنَّه ليس لعورته حكمٌ.
٢ - (وَسُنَّ تَجْرِيدُهُ) أي: الميت للغسل؛ لحديث عائشةَ ﵂ في تغسيل
- مسألةٌ: (وَشُرِطَ فِي مَاءٍ) لصحَّة غسله: (طَهُورَيَّةٌ، وَإِبَاحَةٌ)؛ كباقي الأغسال.
- مسألةٌ: (وَ) شُرِطَ (فِي غَاسِلٍ: إِسْلَامٌ، وَعَقْلٌ)؛ لاعتبار نيَّته، ولا تصحُّ من كافرٍ ومجنونٍ، (وَتَمْيِيزٌ) فلا يُشْتَرَطُ بلوغه؛ لصحَّة غسله لنفسه.
- فرعٌ: (وَالأَفْضَلُ) أن يختار لتغسيله: (ثِقَةٌ عَارِفٌ بِأَحْكَامِ الغُسْلِ)؛ احتياطًا له.
- مسألةٌ: في صفة غسل الميت، قال رحمه لله: (وَإِذَا أَخَذَ) أي: شرع الغاسل (فِي غَسْلِهِ) فعل أمورًا:
١ - (سَتَرَ عَوْرَتَهُ وُجُوبًا)؛ قال ابن قدامةَ: (بغير خلافٍ)، إلَّا من دون سبعٍ، فلا بأسَ بغسله مجردًا؛ لأنَّه ليس لعورته حكمٌ.
٢ - (وَسُنَّ تَجْرِيدُهُ) أي: الميت للغسل؛ لحديث عائشةَ ﵂ في تغسيل
262