اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
واختار شيخ الإسلام: أنَّ النَّجاسةَ تُزَال بأيِّ مزيلٍ، ويأتي في باب إزالة النَّجاسة.

(وَ) القسم الثَّانِي من أقسام المياه: (الطَّاهِرُ) وهو (مَا تَغَيَّرَ كَثِيرٌ مِنْ لَوْنِهِ، أَوْ طَعْمِهِ، أَوْ رِيحِهِ بِطَاهِرٍ)؛ كزعفرانٍ ولبنٍ، (وَهُوَ طَاهِرٌ فِي نَفْسِهِ غَيْرُ مُطَهِّرٍ لِغَيْرِهِ)؛ لأنَّه ليس بماءٍ مطلقٍ.
وعلى الرِّواية الثَّانية الَّتي اختارها شيخ الإسلام: يجوز التَّطهُّر به مادام اسمُ الماء باقيًا عليه؛ لحديث أمِّ هانيءٍ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اغْتَسَلَ وَمَيْمُونَةَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ العَجِينِ» [أحمد ٢٦٨٩٣، والنسائي ٢٤٠، وابن ماجهْ ٣٧٨].
(يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِ رَفْعِ حَدَثٍ وَزَوَالِ خَبَثٍ)؛ كالأكل والشُّرب، فلا يرفع الحدثَ ولا يزيل الخبثَ؛ لما تقدَّم.

(وَ) القسم الثَّالِثُ من أقسام المياه: (النَّجِسُ)، وَهُوَ (مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ) قليلًا كان الماء أو كثيرًا، وحكى ابن المنذر الإجماعَ عليه، (فِي غَيْرِ مَحَلِّ تَطْهِيرٍ)، أمَّا إذا كان الماء الملاقي للنَّجاسة في محلِّ التَّطهير فلا ينجس؛ لضرورة التَّطهير.
15
المجلد
العرض
3%
الصفحة
15
(تسللي: 15)