منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
فَصْلٌ في أهل الزَّكاة
- مسألةٌ: (وَلَا) يجوز أن (تُدْفَعَ) الزَّكاة (إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ)؛ الَّذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة: ٦٠]، فدلَّت على حصر الزَّكاة في هؤلاء.
- فرعٌ: (وَ) هؤلاء الأصناف (هُمْ):
الصِّنف الأوَّل: (الفُقَرَاءُ): وهم من لا يجدون شيئًا من الكفاية، أو يجدون أقلَّ من نصفها.
(وَ) الصِّنف الثَّاني: (المَساكِينُ): وهم الَّذين يجدون أكثرَ كفايتهم أو نصفها.
(وَ) الصِّنف الثَّالث: (العَامِلُونَ عَلَيْهَا): وهم كلُّ من يُحْتَاج إليه في أمر الزَّكاة؛ كالجباة، والحفَّاظ، والرُّعاة، ونحوهم.
(وَ) الصِّنف الرَّابع: (المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ) جمع مؤلَّفٍ، وهو السَّيِّد المطاع في عشيرته، فَيُعْطَى الكافر ما يؤلِّف به قلبَه لإسلامه أو كفِّ شرِّهِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أعطى صفوانَ بن أُمَيَّةَ تأليفًا لقلبه [مسلم: ٢٣١٣]، ويُعْطَى المسلم لتقوية
- مسألةٌ: (وَلَا) يجوز أن (تُدْفَعَ) الزَّكاة (إِلَّا إِلَى الأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ)؛ الَّذين ذكرهم الله تعالى في قوله: (إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة: ٦٠]، فدلَّت على حصر الزَّكاة في هؤلاء.
- فرعٌ: (وَ) هؤلاء الأصناف (هُمْ):
الصِّنف الأوَّل: (الفُقَرَاءُ): وهم من لا يجدون شيئًا من الكفاية، أو يجدون أقلَّ من نصفها.
(وَ) الصِّنف الثَّاني: (المَساكِينُ): وهم الَّذين يجدون أكثرَ كفايتهم أو نصفها.
(وَ) الصِّنف الثَّالث: (العَامِلُونَ عَلَيْهَا): وهم كلُّ من يُحْتَاج إليه في أمر الزَّكاة؛ كالجباة، والحفَّاظ، والرُّعاة، ونحوهم.
(وَ) الصِّنف الرَّابع: (المُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ) جمع مؤلَّفٍ، وهو السَّيِّد المطاع في عشيرته، فَيُعْطَى الكافر ما يؤلِّف به قلبَه لإسلامه أو كفِّ شرِّهِ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أعطى صفوانَ بن أُمَيَّةَ تأليفًا لقلبه [مسلم: ٢٣١٣]، ويُعْطَى المسلم لتقوية
331