منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
وعنه: تصحُّ؛ كما لو كان عن يمينه، وكون النَّبيِّ ﷺ ردَّ جابرًا وابن عبَّاسٍ ﵃ لا يدلُّ على عدم الصِّحَّة؛ لأنَّه مجرد فعلٍ، بدليلٍ ردِّ جابرٍ وجبارٍ إلى ورائه، مع صحَّة صلاتهما عن جانبيه.
الحالة الثَّانية: أن يكون المأموم ذكرًا واحدًا فقط، فقال ﵀: (وَيَقِفُ) المأموم (الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى عَنْ يَمِينِهِ) أي: الإمام (وُجُوبًا)، لإدارة النَّبيِّ ﷺ ابن عبَّاسٍ وجابرًا إلى يمينه لمَّا وقفا عن يساره.
فإن وقف عن يساره، ففيه الخلاف السَّابق فيما إذا وقفوا عن يساره، خلافًا ومذهبًا.
الحالة الثَّالثة: أن يكون المأموم أنثى فأكثرَ، فقال ﵀: (وَالمَرْأَةُ) تقف (خَلْفَهُ) أي: خلف الإمام (نَدْبًا)؛ لحديث أنسٍ ﵁ السَّابق، وفيه: «وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا»، (وَيَجُوزُ) أن تقف (عَنْ يَمِينِهِ)؛ كوقوف الرَّجُل، وإن وقفت عن يساره مع خلوِّ يمينه، ففيه الخلاف السَّابق.
- مسألةٌ: (وَمَنْ صَلَّى) مأمومًا (عَنْ يَسَارِهِ) أي: يسار الإمام (مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ)؛ لم تصحَّ صلاته، وسبق.
القسم الثَّاني: أن يكون الإمام أنثى، فلا يخلو من حالين:
الحال الأُولى: أن تكون أنثى مع أنثى واحدةٍ: فحكمها كذَكَرٍ مع ذَكَرٍ، وقد سبق.
الحالة الثَّانية: أن يكون المأموم ذكرًا واحدًا فقط، فقال ﵀: (وَيَقِفُ) المأموم (الوَاحِدُ أَوِ الخُنْثَى عَنْ يَمِينِهِ) أي: الإمام (وُجُوبًا)، لإدارة النَّبيِّ ﷺ ابن عبَّاسٍ وجابرًا إلى يمينه لمَّا وقفا عن يساره.
فإن وقف عن يساره، ففيه الخلاف السَّابق فيما إذا وقفوا عن يساره، خلافًا ومذهبًا.
الحالة الثَّالثة: أن يكون المأموم أنثى فأكثرَ، فقال ﵀: (وَالمَرْأَةُ) تقف (خَلْفَهُ) أي: خلف الإمام (نَدْبًا)؛ لحديث أنسٍ ﵁ السَّابق، وفيه: «وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا»، (وَيَجُوزُ) أن تقف (عَنْ يَمِينِهِ)؛ كوقوف الرَّجُل، وإن وقفت عن يساره مع خلوِّ يمينه، ففيه الخلاف السَّابق.
- مسألةٌ: (وَمَنْ صَلَّى) مأمومًا (عَنْ يَسَارِهِ) أي: يسار الإمام (مَعَ خُلُوِّ يَمِينِهِ)؛ لم تصحَّ صلاته، وسبق.
القسم الثَّاني: أن يكون الإمام أنثى، فلا يخلو من حالين:
الحال الأُولى: أن تكون أنثى مع أنثى واحدةٍ: فحكمها كذَكَرٍ مع ذَكَرٍ، وقد سبق.
175