منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
واجبًا فيؤدِّيه؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: دخل رسول الله ﷺ على ضباعةَ بنت الزُّبير، فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قالت: والله لا أجدني إلَّا وجعةً، فقال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» [البخاري: ٥٠٨٩، ومسلم: ١٢٠٧].
٤ - (وَقَضَى) الحجَّ الفائتَ (مِنَ العَامِ القَابِلِ) إن لم يكن اشترط، ولا يخلو الحجُّ الفائت من أمرين:
أ) أن يكون فرضًا: فيجب عليه أن يقضيَه إجماعًا؛ لوجوبه بأصل الإسلام.
ب) أن يكون نفلًا: فيجب أن يقضيَه؛ للآثار السَّابقة.
وعنه: لا يجب قضاء حجُّ النَّفل الفائت؛ لأنَّ الأصل براءة الذِّمَّة.
- مسألةٌ: الإحصار أقسامٌ، منها:
الأوَّل: الإحصار عن البيت: وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ مُنِعَ) من الوصول إلى (البَيْتِ) الحرام حتَّى خشي فوات الحجِّ، (وَلَوْ) كان منعه (بَعْدَ الوُقُوفِ) بعرفةَ، (أَوْ) كان المنع (فِي) إحرامِ (عُمْرَةٍ: ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا)، واختاره شيخ الإسلام.
٤ - (وَقَضَى) الحجَّ الفائتَ (مِنَ العَامِ القَابِلِ) إن لم يكن اشترط، ولا يخلو الحجُّ الفائت من أمرين:
أ) أن يكون فرضًا: فيجب عليه أن يقضيَه إجماعًا؛ لوجوبه بأصل الإسلام.
ب) أن يكون نفلًا: فيجب أن يقضيَه؛ للآثار السَّابقة.
وعنه: لا يجب قضاء حجُّ النَّفل الفائت؛ لأنَّ الأصل براءة الذِّمَّة.
- مسألةٌ: الإحصار أقسامٌ، منها:
الأوَّل: الإحصار عن البيت: وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ مُنِعَ) من الوصول إلى (البَيْتِ) الحرام حتَّى خشي فوات الحجِّ، (وَلَوْ) كان منعه (بَعْدَ الوُقُوفِ) بعرفةَ، (أَوْ) كان المنع (فِي) إحرامِ (عُمْرَةٍ: ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا)، واختاره شيخ الإسلام.
476