اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
واجبًا فيؤدِّيه؛ لحديث عائشةَ ﵂ قالت: دخل رسول الله ﷺ على ضباعةَ بنت الزُّبير، فقال لها: «لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الحَجَّ؟» قالت: والله لا أجدني إلَّا وجعةً، فقال لها: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللهمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» [البخاري: ٥٠٨٩، ومسلم: ١٢٠٧].
٤ - (وَقَضَى) الحجَّ الفائتَ (مِنَ العَامِ القَابِلِ) إن لم يكن اشترط، ولا يخلو الحجُّ الفائت من أمرين:
أ) أن يكون فرضًا: فيجب عليه أن يقضيَه إجماعًا؛ لوجوبه بأصل الإسلام.
ب) أن يكون نفلًا: فيجب أن يقضيَه؛ للآثار السَّابقة.
وعنه: لا يجب قضاء حجُّ النَّفل الفائت؛ لأنَّ الأصل براءة الذِّمَّة.

- مسألةٌ: الإحصار أقسامٌ، منها:
الأوَّل: الإحصار عن البيت: وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ مُنِعَ) من الوصول إلى (البَيْتِ) الحرام حتَّى خشي فوات الحجِّ، (وَلَوْ) كان منعه (بَعْدَ الوُقُوفِ) بعرفةَ، (أَوْ) كان المنع (فِي) إحرامِ (عُمْرَةٍ: ذَبَحَ هَدْيًا بِنِيَّةِ التَّحَلُّلِ وُجُوبًا)، واختاره شيخ الإسلام.
476
المجلد
العرض
91%
الصفحة
476
(تسللي: 475)