منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
خَلْفَهُ السَّهْوُ» [الدارقطني: ١٤١٣ وفيه ضعفٌ]، ولحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» [البخاري: ٣٧٨، ومسلم: ٤١١].
أمَّا المسبوق فلا يتحمَّل عنه الإمامُ سجود السَّهو، فيسجد آخر صلاته، سواءً سها مع إمامه، أو فيما انفرد به.
٣ - (وَ) سجودُ (تِلَاوَةٍ)، إذا أتى بها المأموم في الصَّلاة خلف إمامه؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».
٤ - (وَسُتْرَةٌ)؛ لأنَّ سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ» [البخاري: ٧٦، ومسلم: ٥٠٤].
٥ - (وَدُعَاءُ قُنُوتٍ)، حيث يسمعه مأمومٌ، فَيُؤَمِّنُ فقط، قال في «المغني»: (لا نعلم فيه خلافًا)، فإن لم يسمع قَنَتَ مأمومٌ؛ لعدم سماعه.
٦ - (وَتَشَهُّدٌ أَوَّلٌ إِذَا سُبِقَ) المأموم (بِرَكْعَةٍ)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».
- مسألةٌ: أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء ثلاثة أحوالٍ:
الأُولى: المتابعة: وأشار إليها بقوله: (وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ) المأموم
أمَّا المسبوق فلا يتحمَّل عنه الإمامُ سجود السَّهو، فيسجد آخر صلاته، سواءً سها مع إمامه، أو فيما انفرد به.
٣ - (وَ) سجودُ (تِلَاوَةٍ)، إذا أتى بها المأموم في الصَّلاة خلف إمامه؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».
٤ - (وَسُتْرَةٌ)؛ لأنَّ سترة الإمام سترةٌ لمن خلفه؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: «أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي بِمِنًى إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، فَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيَّ» [البخاري: ٧٦، ومسلم: ٥٠٤].
٥ - (وَدُعَاءُ قُنُوتٍ)، حيث يسمعه مأمومٌ، فَيُؤَمِّنُ فقط، قال في «المغني»: (لا نعلم فيه خلافًا)، فإن لم يسمع قَنَتَ مأمومٌ؛ لعدم سماعه.
٦ - (وَتَشَهُّدٌ أَوَّلٌ إِذَا سُبِقَ) المأموم (بِرَكْعَةٍ)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».
- مسألةٌ: أحوال المأموم مع الإمام من حيث الاقتداء ثلاثة أحوالٍ:
الأُولى: المتابعة: وأشار إليها بقوله: (وَالأَوْلَى أَنْ يَشْرَعَ) المأموم
155