اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- (ثُمَّ فِي كُلِّ ثَلَاثِينَ: تَبِيعٌ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةٌ)؛ لحديث معاذٍ ﵁ قال: «بعَثَنِي النَّبِيُّ ﷺ إِلَى اليَمَنِ، فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً» [أحمدُ ٢٢٠١٣، وأبو داودَ ١٥٧٦، والتَّرمذيُّ ٦٢٣، والنَّسائيُّ ٢٤٥٠، وابن ماجهْ ١٨٠٣].

فَصْلٌ في زكاة الغنم
- (وَأَقَلُّ نِصَابِ الغَنَمِ: أَرْبَعُونَ) إجماعًا، ولا شيءَ فيما دون الأربعين.
- (وَ) يجب (فِيهَا) أي: في أربعين من الغنم (شَاةٌ).
- فرعٌ: الشَّاةُ الواجبة في زكاة الغنم، وفي كلِّ موضعٍ وجبت فيه الشَّاة -كزكاة ما دون خمسٍ وعشرين من الإبل، وكذا لو نذر شاةً وأطلق:
- إذا كانت (مِنَ المَعْزِ) فالواجب فيها: ثَنِيٌّ، وهي ما تمَّ (لَهَا سَنَةٌ وَاحِدَةٌ).
- (أَوْ) كانت من الضَّأن فالواجب فيها: (جَذَعَةٌ مِنَ الضَّأْنِ)، وهي ما تمَّ (لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ)؛ لحديث سُويد بن غَفَلةَ ﵁ قال: (كُنْتُ فِي شِعْبٍ مِنْ
299
المجلد
العرض
57%
الصفحة
299
(تسللي: 298)