منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
وقال شيخ الإسلام: (ولم يَشْرَعْ -أي: النَّبيُّ ﷺ- لأحدٍ أن يقول قبل التَّلبية شيئًا، لا يقول: اللَّهمَّ إنِّي أريد العمرة والحجَّ، ولا الحجَّ والعمرة، ولا يقول: فيسِّرْه لي، وتقبَّله منِّي، ولا يقول: نويتهما جميعًا، ولا يقول: أحرمت لله، ولا غير ذلك من العبادات كلِّها، ولا يقول قبل التَّلبية شيئًا، بل جعل التَّلبية في الحجِّ كالتَّكبير في الصَّلاة).
- فرعٌ: ثمَّ يشترط؛ فيقول بلسانه: (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)، ولا يصحُّ الاشتراط بقلبه فقط؛ لما تقدَّم.
- مسألةٌ: (وَإِذَا انْعَقَدَ) الإحرام (لَمْ يَبْطُلُ) بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو سُكْرٍ، أو موتٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ في الَّذي وقصته ناقتُه وهو مُحْرِمٌ، وفيه: «فَإِنَّ الله يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُلَبِّي» [البخاري: ١٨٤٩، ومسلم: ١٢٠٦].
(إِلَّا بِالرِّدَّةِ)، فإنَّه يَبْطُلُ بها؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].
- فرعٌ: (لَكِنْ يَفْسَدُ) الإحرام (بِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ) ولو بعد الوقوف بعرفةَ؛ لآثار الصَّحابة في ذلك، ومنها ما ورد عن ابن عبَّاسٍ ﵄ في رجلٍ وقع على امرأته وهو مُحْرِمٌ، قال: «اقْضِيَا نُسُكَكُمَا، وَارْجِعَا إِلَى بَلَدِكُمَا، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَاخْرُجَا حَاجَّيْنِ، فَإِذَا أَحْرَمْتُمَا
- فرعٌ: ثمَّ يشترط؛ فيقول بلسانه: (وَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)، ولا يصحُّ الاشتراط بقلبه فقط؛ لما تقدَّم.
- مسألةٌ: (وَإِذَا انْعَقَدَ) الإحرام (لَمْ يَبْطُلُ) بجنونٍ، أو إغماءٍ، أو سُكْرٍ، أو موتٍ؛ لحديث ابن عبَّاسٍ في الَّذي وقصته ناقتُه وهو مُحْرِمٌ، وفيه: «فَإِنَّ الله يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُلَبِّي» [البخاري: ١٨٤٩، ومسلم: ١٢٠٦].
(إِلَّا بِالرِّدَّةِ)، فإنَّه يَبْطُلُ بها؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].
- فرعٌ: (لَكِنْ يَفْسَدُ) الإحرام (بِالوَطْءِ فِي الفَرْجِ قَبْلَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ) ولو بعد الوقوف بعرفةَ؛ لآثار الصَّحابة في ذلك، ومنها ما ورد عن ابن عبَّاسٍ ﵄ في رجلٍ وقع على امرأته وهو مُحْرِمٌ، قال: «اقْضِيَا نُسُكَكُمَا، وَارْجِعَا إِلَى بَلَدِكُمَا، فَإِذَا كَانَ عَامٌ قَابِلٌ فَاخْرُجَا حَاجَّيْنِ، فَإِذَا أَحْرَمْتُمَا
414