اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(كَفَّارَةً)، وهو من المفردات؛ لما روى ابن عبَّاسٍ ﵄ عن النَّبيِّ ﷺ في الَّذي يأتي امرأته وهي حائضٌ قال: «يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ» [أحمد ٢٠٣٢، وأبو داود ١٠٦، والترمذي ١٣٦].
فإن جامع بعد انقطاع الدَّم وقبل الغسل حَرُمَ، ولم تجب الكفَّارة؛ لقوله في حديث ابن عبَّاسٍ السَّابق: (وهي حائضٌ).
القسم الثَّاني: الاستمتاع بها بما فوق السُّرَّة وتحت الرُّكبة: جائزٌ بالإجماع؛ لحديث حرام بن حكيمٍ، عن عمِّه، أنَّه سأل رسول الله ﷺ: ما يحلُّ لي من امرأتي وهي حائضٌ؟ قال: «لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» [أبوداود ٢١٢].
القسم الثَّالث: الاستمتاع بها بما تحت السُّرَّة وفوق الرُّكبة بغير الجماع: فجائزٌ؛ لحديث أنسٍ السَّابق، وأمَّا حديث: «لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ»، فيحمل على الاستحباب جمعًا بين الأدلَّة.
وأشار إلى هذين القسمين بقوله: (وَتُبَاحُ المُبَاشَرَةُ فِيمَا دُونَهُ) أي: دون الفرج.

- مسألةٌ: (وَالنِّفَاسُ) وهو: دمٌ ترخيه الرَّحِم للولادة وبعدها، وهو بقيَّة الدَّم الَّذي احْتُبِسَ في الرَّحِم مدَّة الحمل لأجله.
- مسألةٌ: النِّفاس (لَا حَدَّ لِأَقَلِّهِ)؛ لأنَّه لم يرد تحديده، فَرُجِعَ فيه إلى الوجود، وقد وُجِدَ قليلًا وكثيرًا،
90
المجلد
العرض
17%
الصفحة
90
(تسللي: 90)