منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
قال الأصحاب: وليلتها؛ لحديث أنسٍ ﵁ مرفوعًا: «أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَلَيلَة الجُمْعَة» [البيهقي ٣/ ٢٤٩، وحسنه الألباني].
- مسألةٌ: (وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) تحيَّة المسجد، استحبابًا، ولو كان وقتَ نهيٍ؛ لحديث جابرٍ ﵄ قال: قال النَّبيُّ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، وزاد مسلمٌ: «وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» [البخاري ١١٧٠، ومسلم ٨٧٥].
(فَصْلٌ) في صلاة العيدين
- مسألةٌ: (وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، قال عكرمةُ وغيره: هي صلاة العيد، والأمر يقتضي الوجوب، وكونها على الكفاية؛ لحديث طلحةَ ﵁ مرفوعًا: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» [البخاري: ٤٦، ومسلم: ١١].
واختار شيخ الإسلام: أنَّها فرض عينٍ؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ ﵂: «أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - أَنْ نُخْرِجَ فِي العِيدَيْنِ، العَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ» [البخاري: ٩٧٤، ومسلم: ٨٩٠]، فإذا كانت
- مسألةٌ: (وَمَنْ دَخَلَ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ؛ لَمْ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) تحيَّة المسجد، استحبابًا، ولو كان وقتَ نهيٍ؛ لحديث جابرٍ ﵄ قال: قال النَّبيُّ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ»، وزاد مسلمٌ: «وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» [البخاري ١١٧٠، ومسلم ٨٧٥].
(فَصْلٌ) في صلاة العيدين
- مسألةٌ: (وَصَلَاةُ العِيدَيْنِ فَرْضُ كِفَايةٍ)؛ لقوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: ٢]، قال عكرمةُ وغيره: هي صلاة العيد، والأمر يقتضي الوجوب، وكونها على الكفاية؛ لحديث طلحةَ ﵁ مرفوعًا: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ»، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» [البخاري: ٤٦، ومسلم: ١١].
واختار شيخ الإسلام: أنَّها فرض عينٍ؛ لحديث أمِّ عطيَّةَ ﵂: «أَمَرَنَا - تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ - أَنْ نُخْرِجَ فِي العِيدَيْنِ، العَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، وَأَمَرَ الحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسْلِمِينَ» [البخاري: ٩٧٤، ومسلم: ٨٩٠]، فإذا كانت
225