منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
ونحوه، فيجب فيه (وَلَوْ) كان (قَلِيلًا: الخُمُسُ) أي: واحدٌ من خمسةٍ؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ مرفوعًا: «وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ» [البخاري: ١٤٩٩، ومسلم: ١٧١٠].
- فرعٌ: (يُصْرَفُ) خمس الرِّكاز (مَصْرِفَ الفَيْءِ) لا في مصارف الزَّكاة؛ لأنَّ الألف واللَّام في قوله ﷺ: «الخُمُسُ»، للخمس المعهود.
- فرعٌ: (وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ) أي: وجوب إخراج خمس الرِّكاز؛ (دَيْنٌ)؛ لأنَّه بالغنيمة أشبهُ، ولذلك لم يُعْتَبَرْ له نصابٌ ولا حولٌ.
- فرعٌ: (وَبَاقِيهِ) أي: باقي الرِّكاز (لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا) لنقض حائطٍ أو حفر بئرٍ، و(لَا) يكون لواجده إن اسْتُؤْجِرَ (لِطَلَبِهِ)، أي: طلب الرِّكاز، بل يكون لمستأجرِهِ.
(فَصْلٌ) في زكاة الذَّهب والفضَّة
وهي واجبةٌ بالإجماع؛ والأصل فيها قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) [التوبة: ٣٤].
- مسألةٌ: (وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) وما يقوم مقاهما من عروض التِّجارة والأوراق النَّقديَّة؛ (رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا)؛ لحديث أنسٍ ﵁ في
- فرعٌ: (يُصْرَفُ) خمس الرِّكاز (مَصْرِفَ الفَيْءِ) لا في مصارف الزَّكاة؛ لأنَّ الألف واللَّام في قوله ﷺ: «الخُمُسُ»، للخمس المعهود.
- فرعٌ: (وَلَا يَمْنَعُ مِنْ وُجُوبِهِ) أي: وجوب إخراج خمس الرِّكاز؛ (دَيْنٌ)؛ لأنَّه بالغنيمة أشبهُ، ولذلك لم يُعْتَبَرْ له نصابٌ ولا حولٌ.
- فرعٌ: (وَبَاقِيهِ) أي: باقي الرِّكاز (لِوَاجِدِهِ؛ وَلَوْ أَجِيرًا) لنقض حائطٍ أو حفر بئرٍ، و(لَا) يكون لواجده إن اسْتُؤْجِرَ (لِطَلَبِهِ)، أي: طلب الرِّكاز، بل يكون لمستأجرِهِ.
(فَصْلٌ) في زكاة الذَّهب والفضَّة
وهي واجبةٌ بالإجماع؛ والأصل فيها قوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم) [التوبة: ٣٤].
- مسألةٌ: (وَيَجِبُ فِي الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ) وما يقوم مقاهما من عروض التِّجارة والأوراق النَّقديَّة؛ (رُبُعُ العُشْرِ إِذَا بَلَغَا نِصَابًا)؛ لحديث أنسٍ ﵁ في
310