اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- فرعٌ: (لَا) تنعقد الجماعة (بِصَبِيٍّ) والإمام بالغٌ (فِي فَرْضٍ)؛ لأنَّه لا يصلح إمامًا في الفرض (١)، ويصحُّ في النَّفل؛ لأنَّه ﷺ أمَّ ابن عبَّاسٍ وهو صبيٌّ في التَّهجُّد [البخاري: ١١٧، ومسلم: ٧٦٣]، ويصحُّ أن يؤمَّ رجلًا متنفِّلًا.
وعنه: تصحُّ إمامة البالغ لصبيٍّ في الفرض كالنَّفل؛ لأنَّ الصَّبيَّ يصلح أن يكون إمامًا لبالغٍ في فرضٍ ونفلٍ؛ لحديث عمرو بن سلمةَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لهم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرَ قرآنًا، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ سنين، أو سبع سنين. [البخاري ٤٣٠٢].

- مسألةٌ: (وَحَرُمَ أَنْ يَؤُمَّ بِمَسْجِدٍ لَهُ إِمَامٌ رَاتِبٌ) قبله بغير إذنه؛ لقوله ﷺ: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» [مسلم: ٦٧٣]، وإمام المسجد سلطانٌ في مسجده.
- فرعٌ: (فَلَا تَصِحُّ) إن صلَّت الجماعة قبل إمامهم الرَّاتب؛ لأنَّ النَّهي في الحديث السَّابق يقتضي الفساد.
_________
(١) قال الخلوتي في حاشية المنتهى (٣/ ٣٩٣): (وفي هذا التَّعليل نظرٌ، لخروج مسائلَ كثيرةٍ لا يتأتَّى فيها ذلك، منها الأنثى، والمتنفِّل، إلَّا أنَّ الصَّبيَّ ليس من أهل الوجوب، بخلاف من ذُكِرَ).
150
المجلد
العرض
29%
الصفحة
150
(تسللي: 150)