منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(وَعَكْسُهُ)، بأن يعطيَ الواحدُ فطرتَهُ لجماعةٍ، قال في «الشَّرح»: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لأنَّه دفع الصَّدقة إلى مستحقِّها.
(فَصْلٌ) في إخراج الزَّكاة
- مسألةٌ: (يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ) أي: زكاة المال (فَوْرًا؛ كَـ) ـإخراج (نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ إِنْ أَمْكَنَ)؛ لقوله تعالى: ﴿وآتوا الزَّكاة﴾ [البقرة: ٤٣]، والأمر المطلق يقتضي الفوريَّة.
- فرعٌ: (وَلَهُ تَأْخِيرُ) إخراج الزَّكاة (لِعُذْرٍ)، وذلك في أحوالٍ:
١ - أن يخاف المُخرِج ضررًا؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد ٢٨٦٥، ابن ماجهْ ٢٣٤٠].
٢ - أن يؤخِّرَها ليعطيَها لمن حاجته أشدُّ، أو لقريبٍ وجارٍ، وقيَّدَهُ في «المبدع»: (إذا لم يشتدَّ ضرر الحاضر)، وقيَّدَهُ جماعةٌ: (بالزَّمن اليسير للحاجة)؛ وإلَّا لم يجز ترك واجبٍ لمندوبٍ.
٣ - أن يؤخِّرَها لتعذُّر إخراجها من المال، لغيبةٍ ونحوها؛ لعدم الإمكان إذًا.
(فَصْلٌ) في إخراج الزَّكاة
- مسألةٌ: (يَجِبُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ) أي: زكاة المال (فَوْرًا؛ كَـ) ـإخراج (نَذْرٍ وَكَفَّارَةٍ إِنْ أَمْكَنَ)؛ لقوله تعالى: ﴿وآتوا الزَّكاة﴾ [البقرة: ٤٣]، والأمر المطلق يقتضي الفوريَّة.
- فرعٌ: (وَلَهُ تَأْخِيرُ) إخراج الزَّكاة (لِعُذْرٍ)، وذلك في أحوالٍ:
١ - أن يخاف المُخرِج ضررًا؛ لحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» [أحمد ٢٨٦٥، ابن ماجهْ ٢٣٤٠].
٢ - أن يؤخِّرَها ليعطيَها لمن حاجته أشدُّ، أو لقريبٍ وجارٍ، وقيَّدَهُ في «المبدع»: (إذا لم يشتدَّ ضرر الحاضر)، وقيَّدَهُ جماعةٌ: (بالزَّمن اليسير للحاجة)؛ وإلَّا لم يجز ترك واجبٍ لمندوبٍ.
٣ - أن يؤخِّرَها لتعذُّر إخراجها من المال، لغيبةٍ ونحوها؛ لعدم الإمكان إذًا.
326