منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(وَ) الأمر الثَّاني: أن يكون له ولايةٌ: فـ (صَاحِبُ البَيْتِ وَإِمَامُ المَسْجِدِ، وَلَوْ عَبْدًا؛ أَحَقُّ) بالإمامة من غيره إذا كان ممن تصحُّ إمامتُه، وإن كان غيرُهما أفضلَ منهما؛ لحديث أبي مسعودٍ البدريِّ ﵁: «وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» [مسلم ٦٧٣]، ولقول أبي سعدٍ مولى بني أسيدٍ: «تزوَّجتُ وأنا مملوكٌ، فدعوتُ أصحاب النَّبيِّ ﷺ أبا ذرٍّ، وابن مسعودٍ، وحذيفةَ ﵃، فحضرتِ الصَّلاة، فتقدَّم حذيفةُ ليصلِّيَ بنا، فقال له أبو ذرٍّ أو غيرُه: ليس ذلك لك، فقدَّموني وأنا مملوكٌ فأممتُهم» [عبدالرزاق ٣٨٢٢]
(إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا)، فيُقَدَّم ذو سلطانٍ على صاحب بيتٍ وإمام المسجد؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَّ عتبانَ بن مالكٍ ﵁ في بيته [البخاري ٤٢٥، ومسلم ٣٣].
- مسألةٌ: (وَحُرٌّ أَوْلَى) بالإمامة (مِنْ عَبْدٍ وَ) من (مُبَعَّضٍ)؛ لأنَّه أكملُ وأشرفُ، (وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى) بالإمامة (مِنْ عَبْدٍ)؛ لحصول بعض الأكمليَّة والأشرفيَّة فيه.
وعنه: لا يُقَدَّمُ عليه إلَّا إذا تساويا.
(إِلَّا مِنْ ذِي سُلْطَانٍ فِيهَا)، فيُقَدَّم ذو سلطانٍ على صاحب بيتٍ وإمام المسجد؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ أمَّ عتبانَ بن مالكٍ ﵁ في بيته [البخاري ٤٢٥، ومسلم ٣٣].
- مسألةٌ: (وَحُرٌّ أَوْلَى) بالإمامة (مِنْ عَبْدٍ وَ) من (مُبَعَّضٍ)؛ لأنَّه أكملُ وأشرفُ، (وَمُبَعَّضٌ أَوْلَى) بالإمامة (مِنْ عَبْدٍ)؛ لحصول بعض الأكمليَّة والأشرفيَّة فيه.
وعنه: لا يُقَدَّمُ عليه إلَّا إذا تساويا.
162