منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(فَصْلٌ) في الاعتكاف
- مسألةٌ: (وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ) كلَّ وقتٍ إجماعًا؛ لفعله ﷺ ومداومته عليه، فعن عائشةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» [البخاري: ٢٠٢٦، ومسلم: ١١٧٢].
- فرعٌ: الاعتكاف له وقتان:
الأوَّل: وقت استحبابٍ مطلقٍ: وذلك (كُلَّ وَقْتٍ)؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ اعتكف في رمضانَ كما تقدَّم، واعتكف في شوَّالٍ كما في حديث عائشةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ فِي العَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ». [البخاري: ٢٠٣٣، ومسلم: ١١٧٢].
الثَّاني: وقت استحبابٍ مؤكَّدٍ: (وَ) ذلك (فِي رَمَضَانَ) فهو (آكَدُ) من غيره إجماعًا، (وَآكَدُهُ عَشْرُهُ الأَخِيرُ)؛ لحديث عائشةَ السَّابق.
- مسألةٌ: (وَيَجِبُ) اعتكافٌ (بِنَذْرٍ)؛ لحديث عائشةَ ﵂ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ» [البخاري: ٦٦٩٦].
- مسألةٌ: (وَالِاعْتِكَافُ سُنَّةٌ) كلَّ وقتٍ إجماعًا؛ لفعله ﷺ ومداومته عليه، فعن عائشةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ الله، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ» [البخاري: ٢٠٢٦، ومسلم: ١١٧٢].
- فرعٌ: الاعتكاف له وقتان:
الأوَّل: وقت استحبابٍ مطلقٍ: وذلك (كُلَّ وَقْتٍ)؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ اعتكف في رمضانَ كما تقدَّم، واعتكف في شوَّالٍ كما في حديث عائشةَ ﵂: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَكَفَ فِي العَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ». [البخاري: ٢٠٣٣، ومسلم: ١١٧٢].
الثَّاني: وقت استحبابٍ مؤكَّدٍ: (وَ) ذلك (فِي رَمَضَانَ) فهو (آكَدُ) من غيره إجماعًا، (وَآكَدُهُ عَشْرُهُ الأَخِيرُ)؛ لحديث عائشةَ السَّابق.
- مسألةٌ: (وَيَجِبُ) اعتكافٌ (بِنَذْرٍ)؛ لحديث عائشةَ ﵂ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ» [البخاري: ٦٦٩٦].
380