منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- مسألةٌ: (وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِجَمَارُ إِلَّا) بثمانية شروطٍ:
الشَّرط الأوَّل: أن يكون الاستجمار (بِطَاهِرٍ)، فلا يصحُّ بنجسٍ؛ لقول ابن مسعودٍ ﵁: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ» يعني: نجسٌ [البخاري: ١٥٦].
والشَّرط الثَّاني: أن يكون بشيءٍ (مُبَاحٍ)، فلا يصحُّ بمغصوبٍ؛ لأنَّ الاستجمار رخصةٌ، والرُّخَص لا تُسْتَبَاح على وجهٍ محرَّمٍ، وهذا من المفردات.
وعنه، وفاقًا للثَّلاثة: يصحُّ؛ لأنَّ النَّهي يعود إلى شرط العبادة على وجهٍ لا يختصُّ.
والشَّرط الثَّالث: أن يكون بشيءٍ (يَابِسٍ)، فلا يصحُّ بليِّنٍ لا يُنقِي؛ والمقصود من الاستجمار الإنقاء.
والشَّرط الرَّابع: أن يكون بشيءٍ (مُنَقٍّ)، فلا يصحُّ بأملسَ كزجاجٍ؛ لأنَّ المقصود من الاستجمار الإنقاء، وهذا لا يُنقي.
- فرعٌ: (فَالإِنْقَاءُ بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ أَنْ يَبْقَى أَثَرٌ لَا يُزِيلُهُ إِلَّا المَاءُ).
(وَشُرِطَ لَهُ) أي: للاستجمار شرطٌ خامسٌ: أن يكون بـ (ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ
الشَّرط الأوَّل: أن يكون الاستجمار (بِطَاهِرٍ)، فلا يصحُّ بنجسٍ؛ لقول ابن مسعودٍ ﵁: «أَتَى النَّبِيُّ ﷺ الغَائِطَ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، وَالتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَخَذَ الحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ، وَقَالَ: هَذَا رِكْسٌ» يعني: نجسٌ [البخاري: ١٥٦].
والشَّرط الثَّاني: أن يكون بشيءٍ (مُبَاحٍ)، فلا يصحُّ بمغصوبٍ؛ لأنَّ الاستجمار رخصةٌ، والرُّخَص لا تُسْتَبَاح على وجهٍ محرَّمٍ، وهذا من المفردات.
وعنه، وفاقًا للثَّلاثة: يصحُّ؛ لأنَّ النَّهي يعود إلى شرط العبادة على وجهٍ لا يختصُّ.
والشَّرط الثَّالث: أن يكون بشيءٍ (يَابِسٍ)، فلا يصحُّ بليِّنٍ لا يُنقِي؛ والمقصود من الاستجمار الإنقاء.
والشَّرط الرَّابع: أن يكون بشيءٍ (مُنَقٍّ)، فلا يصحُّ بأملسَ كزجاجٍ؛ لأنَّ المقصود من الاستجمار الإنقاء، وهذا لا يُنقي.
- فرعٌ: (فَالإِنْقَاءُ بِحَجَرٍ وَنَحْوِهِ أَنْ يَبْقَى أَثَرٌ لَا يُزِيلُهُ إِلَّا المَاءُ).
(وَشُرِطَ لَهُ) أي: للاستجمار شرطٌ خامسٌ: أن يكون بـ (ثَلَاثِ مَسَحَاتٍ
20