اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- فرعٌ: لا يُشْتَرَطُ في إخباره بدخول شهر رمضانَ أن يكون بلفظ الشَّهادة، وأشار إليه بقوله: (أَوْ بِدُونِ لَفْظِ الشَّهَادَةِ)؛ لحديث ابن عمرَ ﵄ السَّابق.
- فرعٌ: (وَلَا يَخْتَصُّ) ثبوته (بِحَاكِمٍ)، فيلزم الصَّوم من سمع عدلًا يخبِرُ برؤية هلاله؛ لأنَّه من باب الرِّواية لا الشَّهادة.
- فرعٌ: (وتثبتُ) بخبر الواحد (بقيَّة الأحكام)؛ من وقوع الطَّلاق المعلَّق بدخول رمضانَ، وحلول آجال الدُّيون المؤجَّلة إليه، وانقضاء العدَّة؛ تبعًا للصَّوم، وكذا توابع الصَّوم، من تراويحَ، واعتكافٍ ونحوهما.

- مسألةٌ: (وَمَنْ رَآهُ) أي: الهلال (وَحْدَهُ لِشَوَّالٍ لَمْ يُفْطِرْ) واختاره شيخ الإسلام؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ «الفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ» [أبو داود: ٢٣٢٤، والترمذي: ٦٩٧، وابن ماجهْ: ١٦٦٠].
- مسألةٌ: (وَ) من رآى الهلال وحده (لِرَمَضَانَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ؛ لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَجَمِيعُ أَحْكَامِ الشَّهْرِ، مِنْ طَلَاقٍ، وَعِتَاقٍ، وَغَيْرِهِمَا)، كظهارٍ معلَّقٍ به؛ لأنَّه يومٌ عَلِمَهُ من رمضانَ، فلزمه حكمه.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يلزمه الصَّوم، ولا الأحكام المعلَّقة
346
المجلد
العرض
66%
الصفحة
346
(تسللي: 345)