اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(وَ) الخامس: (عِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَتِمَّ) الغروب، لحديث عقبةَ بن عامرٍ السَّابق.

- مسألةٌ: (فَيَحْرُمُ فِيهَا ابْتِدَاءُ) صلاة (نَفْلٍ) في هذه الأوقات، ولا تنعقد، (مُطْلَقًا) أي: سواءً كان عالمًا أو ناسيًا أو جاهلًا، حتَّى ما له سببٌ؛ كسنَّةٍ راتبةٍ، وسنَّة وضوءٍ، ويُسْتَثْنَى من ذلك ما أشار إليه بقوله: (لَا):
١ - (قَضَاءُ فَرْضٍ)؛ لحديث أنسٍ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» [البخاري ٥٩٧، ومسلم ٦٨٤ واللفظ له].
٢ - (وَفِعْلُ رَكْعَتَيْ طَوَافٍ)؛ لحديث جُبَيْرِ بن مُطْعِمٍ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ» [أبوداود ١٨٩٤، والترمذي ٨٦٨، والنسائي ٥٨٤ وابن ماجهْ ١٢٥٤].
٣ - (وَ) فعل صلاة (نَذْرٍ)، بأن نذر أن يصلِّيَ وأطلق، ويجوز نذر الصَّلاة فيها، بأن نذر أن يصلِّيَ وقت النَّهي؛ لأنَّها واجبةٌ، أشبهت الفرائض.
145
المجلد
العرض
28%
الصفحة
145
(تسللي: 145)