اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- مسألةٌ: (وَكَثْرَةُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ القِيَامِ) في غير ما ورد عن النَّبيِّ ﷺ تطويله، كصلاة الكسوف؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ، وَهُوَ سَاجِدٌ» [مسلم ٤٨٢].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: التَّساوي، وقال شيخ الإسلام: التَّحقيق أنَّ الذِّكر الَّذي في القيام وهو القراءة أفضلُ من ذِكْر الرُّكوع والسُّجود، وأمَّا نفس الرُّكوع والسُّجود فأفضل من نفس القيام، فاعتدلا، ولهذا كانت صلاته ﷺ معتدلةً.

- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ صَلَاةُ الضُّحَى)؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁ قال: «أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاثٍ: صِيَامِ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ» [البخاري ١٩٨١، ومسلم ٧٢١].
- فرعٌ: سُنَّ أن يصلِّيَ الضُّحى (غِبًّا)، بأن يُصَلِّيَ في بعض الأيَّام دون بعضٍ؛ لحديث أبي سعيدٍ الخدريِّ ﵁ قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي الضُّحَى حَتَّى نَقُولَ: لَا يَدَعُهَا، وَيَدَعُهَا حَتَّى نَقُولَ: لَا يُصَلِّيهَا» [أحمد ١١١٥٥، والترمذي ٤٧٧].
واختار شيخ الإسلام: استحباب المداومة عليها لمن لم يقم من اللَّيل، حتَّى لا يفوته كلُّ منهما، لحديث أبي سعيدٍ السَّابق، وله قاعدةٌ في ذلك؛ وهي: ما ليس براتبٍ لا يُدَاوِمَ عليه كالرَّاتب.
137
المجلد
العرض
26%
الصفحة
137
(تسللي: 137)