منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
إلَّا في حالةٍ واحدةٍ وهي: إذا سلَّم عن نقصِ ركعةٍ فأكثرَ، فيُسْتَحَبُّ أن يكون السُّجود بعد السَّلام؛ لما رَوى عمرانُ بن حُصَيْنٍ ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ صلَّى العصر، فسلَّم في ثلاث ركعاتٍ، ثمَّ دخل منزله، وفيه: «فَصَلَّى رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ» [مسلم: ٥٧٤].
- فرعٌ: كونه قبل السَّلام أو بعده إنَّما هو على سبيل الأفضليَّة، لا الوجوب؛ لورود الأحاديث بكلِّ من الأمرين.
وعنه، واختارها شيخ الإسلام: أنَّه لا يخلو من أمرين:
١ - يجب قبل السَّلام في موضعين:
أ) إذا نقص في الصَّلاة. ب) إذا شكَّ في الصَّلاة ثمَّ بنى على اليقين.
٢ - يجب بعد السَّلام في موضعين:
أ) إذا زاد في الصَّلاة. ب) إذا شكَّ في الصَّلاة ثمَّ عمل بغلبة الظَّنِّ.
جمعًا بين الأدلَّة الواردة في الباب، ولأنَّ الأحاديث وردت بصيغة الأمر الدالَّة على الوجوب.
- مسألةٌ: إن ترك المصلِّي التَّشهُّد الأوَّل ناسيًا لم يَخْلُ من أربعة أقسامٍ:
القسم الأوَّل: أن يذكر التَّشهُّد الأوَّل قبل أن ينهض من مكانه: فإنَّه يأتي به، ولا سجودَ عليه؛ لأنَّها لا تُسَمَّى: «سهوًا عن الواجب».
- فرعٌ: كونه قبل السَّلام أو بعده إنَّما هو على سبيل الأفضليَّة، لا الوجوب؛ لورود الأحاديث بكلِّ من الأمرين.
وعنه، واختارها شيخ الإسلام: أنَّه لا يخلو من أمرين:
١ - يجب قبل السَّلام في موضعين:
أ) إذا نقص في الصَّلاة. ب) إذا شكَّ في الصَّلاة ثمَّ بنى على اليقين.
٢ - يجب بعد السَّلام في موضعين:
أ) إذا زاد في الصَّلاة. ب) إذا شكَّ في الصَّلاة ثمَّ عمل بغلبة الظَّنِّ.
جمعًا بين الأدلَّة الواردة في الباب، ولأنَّ الأحاديث وردت بصيغة الأمر الدالَّة على الوجوب.
- مسألةٌ: إن ترك المصلِّي التَّشهُّد الأوَّل ناسيًا لم يَخْلُ من أربعة أقسامٍ:
القسم الأوَّل: أن يذكر التَّشهُّد الأوَّل قبل أن ينهض من مكانه: فإنَّه يأتي به، ولا سجودَ عليه؛ لأنَّها لا تُسَمَّى: «سهوًا عن الواجب».
118