اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- مسألةٌ: يجوز الاقتصار على واحدٍ (مِنْ صِنْفٍ) واحدٍ من تلك الأصناف الثَّمانية؛ كأن تُعْطَى الزَّكاة لفقيرٍ واحدٍ، أو غارمٍ واحدٍ؛ لحديث سلمةَ بن صخرٍ ﵁ لمَّا ظاهر من امرأته وعجز عن الكفَّارة، قال له النَّبيُّ ﷺ: «انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ» [أحمد: ١٦٤٢١، وأبو داود: ٢٢١٣، والترمذي: ٣٢٩٩، وابن ماجهْ: ٢٠٦٢].
- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) الزَّكاة (إِلى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ) أي: لا تجب عليه (مُؤنَتُهُ) أي: نفقته (مِنْ أَقارِبِهِ)، كذوي رحمه، ومن لا يرثه؛ من نحو أخٍ وعمٍّ؛ لحديث سلمةَ بن عامرٍ ﵁: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» [أحمد: ١٦٢٣٣، والترمذي: ٦٥٨، والنسائي: ٢٥٨٢، وابن ماجهْ: ١٨٤٤].
فإن كانت تلزمه النَّفقة كالأصول، والفروع، والحواشي الوارثين، فلا يجوز دفع الزَّكاة إليهم؛ لأنَّهم مستغنون بالنَّفقة حينئذٍ عن الزَّكاة.

- مسألةٌ: (وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ) من زكاةٍ، أو كفَّارةٍ، أو نذرٍ، أوغيرها (أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ)؛ لأنَّه يطلب حقَّه الَّذي جُعِلَ له.
334
المجلد
العرض
64%
الصفحة
334
(تسللي: 333)