منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- مسألةٌ: يجوز الاقتصار على واحدٍ (مِنْ صِنْفٍ) واحدٍ من تلك الأصناف الثَّمانية؛ كأن تُعْطَى الزَّكاة لفقيرٍ واحدٍ، أو غارمٍ واحدٍ؛ لحديث سلمةَ بن صخرٍ ﵁ لمَّا ظاهر من امرأته وعجز عن الكفَّارة، قال له النَّبيُّ ﷺ: «انْطَلِقْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ» [أحمد: ١٦٤٢١، وأبو داود: ٢٢١٣، والترمذي: ٣٢٩٩، وابن ماجهْ: ٢٠٦٢].
- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) الزَّكاة (إِلى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ) أي: لا تجب عليه (مُؤنَتُهُ) أي: نفقته (مِنْ أَقارِبِهِ)، كذوي رحمه، ومن لا يرثه؛ من نحو أخٍ وعمٍّ؛ لحديث سلمةَ بن عامرٍ ﵁: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» [أحمد: ١٦٢٣٣، والترمذي: ٦٥٨، والنسائي: ٢٥٨٢، وابن ماجهْ: ١٨٤٤].
فإن كانت تلزمه النَّفقة كالأصول، والفروع، والحواشي الوارثين، فلا يجوز دفع الزَّكاة إليهم؛ لأنَّهم مستغنون بالنَّفقة حينئذٍ عن الزَّكاة.
- مسألةٌ: (وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ) من زكاةٍ، أو كفَّارةٍ، أو نذرٍ، أوغيرها (أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ)؛ لأنَّه يطلب حقَّه الَّذي جُعِلَ له.
- مسألةٌ: (وَتُسَنُّ) الزَّكاة (إِلى مَنْ لَا تَلْزَمُهُ) أي: لا تجب عليه (مُؤنَتُهُ) أي: نفقته (مِنْ أَقارِبِهِ)، كذوي رحمه، ومن لا يرثه؛ من نحو أخٍ وعمٍّ؛ لحديث سلمةَ بن عامرٍ ﵁: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» [أحمد: ١٦٢٣٣، والترمذي: ٦٥٨، والنسائي: ٢٥٨٢، وابن ماجهْ: ١٨٤٤].
فإن كانت تلزمه النَّفقة كالأصول، والفروع، والحواشي الوارثين، فلا يجوز دفع الزَّكاة إليهم؛ لأنَّهم مستغنون بالنَّفقة حينئذٍ عن الزَّكاة.
- مسألةٌ: (وَمَنْ أُبِيحَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ) من زكاةٍ، أو كفَّارةٍ، أو نذرٍ، أوغيرها (أُبِيحَ لَهُ سُؤَالُهُ)؛ لأنَّه يطلب حقَّه الَّذي جُعِلَ له.
334