منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
يأمره بكفَّارةٍ أخرى، ولم يذكر له بقاءها في ذمِّتِهِ، (بِخِلَافِ كَفَّارَةِ حَجٍّ) أي: فديةٍ تجب فيه، (أَوْ) كفَّارة (ظِهَارٍ، أَوْ) كفَّارة (يَمِينٍ)، فلا تسقط بالعجز؛ لعموم أدلَّة وجوب الكفَّارة.
وعنه: تسقط جميع الكفَّارات بالعجز؛ لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم).
- مسألةٌ: (وَسُنَّ) للصَّائم أمورٌ:
١ - (تَعْجِيلُ فِطْرٍ) إذا تحقَّق الغروب، إجماعًا؛ لحديث سهل بن سعدٍ ﵁ مرفوعًا: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» [البخاري: ١٩٥٧، ومسلم: ١٠٩٨].
٢ - (وَ) سُنَّ له (تَأْخِيرُ سُحُورٍ) اتِّفاقًا؛ لحديث زيد بن ثابتٍ ﵁ قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ»، فقيل له: كم كان بيْن الأذان والسَّحور؟ قال: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً» [البخاري: ١٩٢١، ومسلم: ١٠٩٧].
٣ - (وَ) سُنَّ له (قَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ)، ومنه ما ورد عن ابن عمَرَ ﵄: كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله» [أبو داود: ٢٣٧٥].
وعنه: تسقط جميع الكفَّارات بالعجز؛ لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم).
- مسألةٌ: (وَسُنَّ) للصَّائم أمورٌ:
١ - (تَعْجِيلُ فِطْرٍ) إذا تحقَّق الغروب، إجماعًا؛ لحديث سهل بن سعدٍ ﵁ مرفوعًا: «لا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» [البخاري: ١٩٥٧، ومسلم: ١٠٩٨].
٢ - (وَ) سُنَّ له (تَأْخِيرُ سُحُورٍ) اتِّفاقًا؛ لحديث زيد بن ثابتٍ ﵁ قال: «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ»، فقيل له: كم كان بيْن الأذان والسَّحور؟ قال: «قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً» [البخاري: ١٩٢١، ومسلم: ١٠٩٧].
٣ - (وَ) سُنَّ له (قَوْلُ مَا وَرَدَ عِنْدَ فِطْرٍ)، ومنه ما ورد عن ابن عمَرَ ﵄: كان رسول الله ﷺ إذا أفطر قال: «ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ الله» [أبو داود: ٢٣٧٥].
366