منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
٤ - أن يؤخِّرها لغيبة المستحِقِّ؛ لتعذُّر الإخراج إذًا.
٥ - إذا كان المالك فقيرًا محتاجًا لزكاته؛ بحيث تختلُّ كفايته ومعيشته بإخراجها، وتُؤْخَذ منه الزَّكاة عند يساره؛ لزوال العارض.
- مسألةٌ: تارك الزَّكاة لا يخلو من أمرين:
- أن يتركها جحودًا، وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا) أي: الزَّكاة على الإطلاق (عَالِمًا) وجوبها؛ (كَفَرَ)؛ لتكذيبه لله ورسوله، وإجماع الأمَّة، فيكفر (وَلَوْ أَخْرَجَهَا)؛ لظهور أدلَّة الوجوب، فلا عذرَ له.
- أن يتركها تكاسلًا أو بخلًا، فقال ﵀: (وَمَنْ مَنَعَها) أي: الزَّكاة (بُخْلًا) بها، (أَوْ تَهَاوُنًا) بلا جحدٍ (أُخِذَتْ مِنْهُ) قهرًا؛ كدَيْنِ الآدميِّ، (وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ) المنع؛ لارتكابه محرَّمًا.
- فرعٌ: (وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ) الزَّكاة (عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا) في مالهما عنهما؛ لأنَّه حقٌّ تدخله النِّيابة، فقام الوليُّ فيه مقام مولى عليه، كالنَّفقة.
- فرعٌ: (وَشُرِطَ لَهُ) أي: لإخراج زكاة مال الصَّغير والمجنون (نِيَّةٌ) من مكلَّفٍ؛ (كَـ) ـما تُشْتَرَطُ النِّيَّة في زكاة (مَالِهِ)، أي: مال الوليِّ؛
٥ - إذا كان المالك فقيرًا محتاجًا لزكاته؛ بحيث تختلُّ كفايته ومعيشته بإخراجها، وتُؤْخَذ منه الزَّكاة عند يساره؛ لزوال العارض.
- مسألةٌ: تارك الزَّكاة لا يخلو من أمرين:
- أن يتركها جحودًا، وأشار إليه بقوله: (وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا) أي: الزَّكاة على الإطلاق (عَالِمًا) وجوبها؛ (كَفَرَ)؛ لتكذيبه لله ورسوله، وإجماع الأمَّة، فيكفر (وَلَوْ أَخْرَجَهَا)؛ لظهور أدلَّة الوجوب، فلا عذرَ له.
- أن يتركها تكاسلًا أو بخلًا، فقال ﵀: (وَمَنْ مَنَعَها) أي: الزَّكاة (بُخْلًا) بها، (أَوْ تَهَاوُنًا) بلا جحدٍ (أُخِذَتْ مِنْهُ) قهرًا؛ كدَيْنِ الآدميِّ، (وَعُزِّرَ مَنْ عَلِمَ تَحْرِيمَ ذَلِكَ) المنع؛ لارتكابه محرَّمًا.
- فرعٌ: (وَيَلْزَمُ أَنْ يُخْرِجَ) الزَّكاة (عَنِ الصَّغِيرِ وَالمَجْنُونِ وَلِيَّهُمَا) في مالهما عنهما؛ لأنَّه حقٌّ تدخله النِّيابة، فقام الوليُّ فيه مقام مولى عليه، كالنَّفقة.
- فرعٌ: (وَشُرِطَ لَهُ) أي: لإخراج زكاة مال الصَّغير والمجنون (نِيَّةٌ) من مكلَّفٍ؛ (كَـ) ـما تُشْتَرَطُ النِّيَّة في زكاة (مَالِهِ)، أي: مال الوليِّ؛
327