منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
قال: لِتَخْرُجْ، ثُمَّ لِتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ لِتَنْتَظِرْ حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِتَطُفْ بِالْكَعْبَةِ، ثُمَّ لِتُصَلِّ» [البيهقي ٢٠١٤٥]. قال الإمام أحمدُ: (فجعل عمرتها في الشَّهر الَّذي أهلَّت فيه، لا في الشَّهر الَّذي حلَّت فيه).
٣ - (ثُمَّ) يتحلَّل (بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا) أي: من العمرة؛ لأنَّه لو أحرم بالحجِّ قبل التَّحلُّل من العمرة لأصبح قارنًا.
٤ - أن (يُحْرِمَ بِالحَجِّ) في عامِّه؛ لقوله تعالى: (فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج)، وهذا يقتضي الموالاة بينهما.
- مسألةٌ: (وَالإِفْرَادُ أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ) فقط مفردًا، (ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أي: من الحجِّ؛ (يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ)، وهذا إن كان وجوب العمرة باقيًا عليه، بأن لم يكن أتى بها من قبلُ، وإلَّا فليست العمرة قيدًا في الإفراد.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا تُشْرَعُ العمرة بعد الحجِّ؛ لأنَّ الَّذين حجُّوا مع النَّبيِّ ﷺ ليس فيهم من اعتمر بعد الحجِّ إلَّا عائشَة، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الرَّاشدين، ولو لم يعتمر من قبلُ؛ لأنَّه لايرى وجوب العمرة كما تقدَّم.
- مسألةٌ: (وَالقِرَانُ) له ثلاث صورٍ:
٣ - (ثُمَّ) يتحلَّل (بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهَا) أي: من العمرة؛ لأنَّه لو أحرم بالحجِّ قبل التَّحلُّل من العمرة لأصبح قارنًا.
٤ - أن (يُحْرِمَ بِالحَجِّ) في عامِّه؛ لقوله تعالى: (فمن تمتَّع بالعمرة إلى الحج)، وهذا يقتضي الموالاة بينهما.
- مسألةٌ: (وَالإِفْرَادُ أَنْ يُحْرِمَ بِالحَجِّ) فقط مفردًا، (ثُمَّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْهُ) أي: من الحجِّ؛ (يُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ)، وهذا إن كان وجوب العمرة باقيًا عليه، بأن لم يكن أتى بها من قبلُ، وإلَّا فليست العمرة قيدًا في الإفراد.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه لا تُشْرَعُ العمرة بعد الحجِّ؛ لأنَّ الَّذين حجُّوا مع النَّبيِّ ﷺ ليس فيهم من اعتمر بعد الحجِّ إلَّا عائشَة، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الرَّاشدين، ولو لم يعتمر من قبلُ؛ لأنَّه لايرى وجوب العمرة كما تقدَّم.
- مسألةٌ: (وَالقِرَانُ) له ثلاث صورٍ:
411