منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
إبراهيم النَّخعي من فِعْلِ ابن مسعودٍ ﵁ [رواه سحنون في المدونة، وفيه راوٍ مبهمٌ ١/ ٢٥٢].
وعنه: يقوم عند رأس الرَّجُل؛ لما رواه أبو غالبٍ قال: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، بِامْرَأَةٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله ﷺ قَامَ مِنَ الجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ، وَقَامَ مِنَ المَرْأَةِ مَقَامَكَ مِنَ المَرْأَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» [أحمد: ١٣١١٤، وأبو داود: ٣١٩٤، والترمذي: ١٠٣٤، وابن ماجهْ: ١٤٩٤].
قال ابن قدامةَ: (قول من قال: يقف عند رأس الرَّجُل غير مخالفٍ لقول من قال بالوقوف عند الصَّدر؛ لأنَّهما متقاربان، فالواقف عند أحدهما واقفٌ عند الآخر).
- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ قيام الإمام والمنفرد عند (وَسَطِ امْرَأَةٍ)؛ لما روى سمرةُ بن جندبٍ ﵁ قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» [البخاري: ١٣٣١، ومسلم: ٩٦٤].
- مسألةٌ: (وَصِفَتُهَا) أي: الصَّلاة على الميت:
١ - (أَنْ يَنْوِيَ)؛ كصلاة الفرض.
٢ - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) أربعًا، إجماعًا؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق في الصَّلاة
وعنه: يقوم عند رأس الرَّجُل؛ لما رواه أبو غالبٍ قال: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ، فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَجِيءَ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، بِامْرَأَةٍ، فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ، فَقَالَ لَهُ العَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ: يَا أَبَا حَمْزَةَ، هَكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ الله ﷺ قَامَ مِنَ الجِنَازَةِ مَقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ، وَقَامَ مِنَ المَرْأَةِ مَقَامَكَ مِنَ المَرْأَةِ؟ قَالَ: «نَعَمْ» [أحمد: ١٣١١٤، وأبو داود: ٣١٩٤، والترمذي: ١٠٣٤، وابن ماجهْ: ١٤٩٤].
قال ابن قدامةَ: (قول من قال: يقف عند رأس الرَّجُل غير مخالفٍ لقول من قال بالوقوف عند الصَّدر؛ لأنَّهما متقاربان، فالواقف عند أحدهما واقفٌ عند الآخر).
- مسألةٌ: (وَ) يُسَنُّ قيام الإمام والمنفرد عند (وَسَطِ امْرَأَةٍ)؛ لما روى سمرةُ بن جندبٍ ﵁ قال: «صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا» [البخاري: ١٣٣١، ومسلم: ٩٦٤].
- مسألةٌ: (وَصِفَتُهَا) أي: الصَّلاة على الميت:
١ - (أَنْ يَنْوِيَ)؛ كصلاة الفرض.
٢ - (ثُمَّ يُكَبِّرَ) أربعًا، إجماعًا؛ لحديث أبي هريرةَ السَّابق في الصَّلاة
275