منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
إذا كان الأذان (لِغَيْرِ) صلاة (فَجْرٍ).
- فرعٌ: (وَيَصِحُّ لَهُ) أي: للفجر (بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ)؛ لحديث ابن عمرَ ﵄ مرفوعًا: «إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» [البخاري: ٦١٧، ومسلم: ١٠٩٢]، وعُلِّقَ بنصف اللَّيل؛ لتعلَّق كثيرٍ من الأحكام الشَّرعيَّة عليه؛ كخروج وقت العشاء المختار، والدَّفع من مزدلفةَ، ونحوها.
وفي روايةٍ: لا يصحُّ للفجر قبل وقته إلَّا أن يعاود بعده؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ» [البخاري: ٦١٧]، وأمَّا حديث بلالٍ فليس بأذانٍ للفجر؛ بل «لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ» كما في حديث ابن مسعودٍ ﵁ [البخاري: ٦٢١، مسلم: ١٠٩٣].
وقال شيخ الإسلام: لا يُسْتَحَبُّ تقديم الأذان الَّذي قبل الفجر قبل الوقت كثيرًا؛ لحديث ابن عمرَ ﵄: كان لرسول الله ﷺ مؤذِّنانِ: بلالٌ، وابنُ أمِّ مكتومٍ الأعمى، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: ولم يكن بينهما إلَّا أن ينزل هذا ويرقى هذا. [مسلم: ١٠٩٢].
- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الأذان المختار أذان بلالٍ، وهو: (خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، بِلَا تَرْجِيعٍ، وَهِيَ) أي: الإقامة المختارة هي إقامة بلالٍ:
- فرعٌ: (وَيَصِحُّ لَهُ) أي: للفجر (بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ)؛ لحديث ابن عمرَ ﵄ مرفوعًا: «إِنَّ بِلالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» [البخاري: ٦١٧، ومسلم: ١٠٩٢]، وعُلِّقَ بنصف اللَّيل؛ لتعلَّق كثيرٍ من الأحكام الشَّرعيَّة عليه؛ كخروج وقت العشاء المختار، والدَّفع من مزدلفةَ، ونحوها.
وفي روايةٍ: لا يصحُّ للفجر قبل وقته إلَّا أن يعاود بعده؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ» [البخاري: ٦١٧]، وأمَّا حديث بلالٍ فليس بأذانٍ للفجر؛ بل «لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ» كما في حديث ابن مسعودٍ ﵁ [البخاري: ٦٢١، مسلم: ١٠٩٣].
وقال شيخ الإسلام: لا يُسْتَحَبُّ تقديم الأذان الَّذي قبل الفجر قبل الوقت كثيرًا؛ لحديث ابن عمرَ ﵄: كان لرسول الله ﷺ مؤذِّنانِ: بلالٌ، وابنُ أمِّ مكتومٍ الأعمى، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» قَالَ: ولم يكن بينهما إلَّا أن ينزل هذا ويرقى هذا. [مسلم: ١٠٩٢].
- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: الأذان المختار أذان بلالٍ، وهو: (خَمْسَ عَشْرَةَ كَلِمَةً، بِلَا تَرْجِيعٍ، وَهِيَ) أي: الإقامة المختارة هي إقامة بلالٍ:
99