منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- مسألةٌ: (وَكُرِهَ) من الصِّيام:
١ - (إفْرادُ رَجَبٍ) بالصَّوم؛ لقول خرشةَ بن الحرِّ: «رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الجِفَانِ، وَيَقُولُ: كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ» [مصنَّف ابن أبي شيبةَ ٩٧٥٨، وجوَّد إسنادَه ابنُ كثيرٍ]، وتزول الكراهة بفطرٍ فيه ولو يومًا، أو بصومه مع شهرٍ آخرَ من السَّنة.
٢ - (وَ) يُكْرَهُ تعمُّد إفراد يوم (الجُمُعَةِ) بصيامٍ؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» [مسلم ١١٤٤]، والصَّارف من التَّحريم إلى الكراهة: جواز صيامه إن وافق يومًا يُعْتَادُ صومه.
واختار شيخ الإسلام: لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بصيامٍ؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ» [البخاري ١٩٨٥، ومسلم ١١٤٤].
٣ - (وَ) يُكْرَهُ تعمُّد إفراد يوم (السَّبْتِ بِصَوْمٍ)؛ لحديث الصَّمَّاء بنت بُسْرٍ ﵂ مرفوعًا: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ» [أحمد ٢٧٠٧٥، وأبو داود ٢٤٢١، والترمذي ٧٤٤، وابن ماجهْ ١٧٢٦].
واختار شيخ الإسلام: (لا يُكْرَهُ صيامه مفردًا، وأنَّه قول أكثر العلماء،
١ - (إفْرادُ رَجَبٍ) بالصَّوم؛ لقول خرشةَ بن الحرِّ: «رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ أَكُفَّ النَّاسِ فِي رَجَبٍ حَتَّى يَضَعُوهَا فِي الجِفَانِ، وَيَقُولُ: كُلُوا، فَإِنَّمَا هُوَ شَهْرٌ كَانَ يُعَظِّمُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ» [مصنَّف ابن أبي شيبةَ ٩٧٥٨، وجوَّد إسنادَه ابنُ كثيرٍ]، وتزول الكراهة بفطرٍ فيه ولو يومًا، أو بصومه مع شهرٍ آخرَ من السَّنة.
٢ - (وَ) يُكْرَهُ تعمُّد إفراد يوم (الجُمُعَةِ) بصيامٍ؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» [مسلم ١١٤٤]، والصَّارف من التَّحريم إلى الكراهة: جواز صيامه إن وافق يومًا يُعْتَادُ صومه.
واختار شيخ الإسلام: لا يجوز تخصيص يوم الجمعة بصيامٍ؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: قال رسول الله ﷺ: «لَا يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ، أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ» [البخاري ١٩٨٥، ومسلم ١١٤٤].
٣ - (وَ) يُكْرَهُ تعمُّد إفراد يوم (السَّبْتِ بِصَوْمٍ)؛ لحديث الصَّمَّاء بنت بُسْرٍ ﵂ مرفوعًا: «لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ» [أحمد ٢٧٠٧٥، وأبو داود ٢٤٢١، والترمذي ٧٤٤، وابن ماجهْ ١٧٢٦].
واختار شيخ الإسلام: (لا يُكْرَهُ صيامه مفردًا، وأنَّه قول أكثر العلماء،
373