اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
للمرأة من نسائه إذا نفست: (لا تقربيني أربعين ليلةً) [عبدالرزاق ١٢٠٢].
وعنه، وفاقًا للثَّلاثة: لا يُكْرَهُ؛ لأنَّ علَّة تحريم الوطء وجود الأذى، فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه، وما ورد عن عثمانَ ﵁ لا يصحُّ، ولو صحَّ فهو على سبيل الاحتياط.

- مسألةٌ: (وَهُوَ) أي: النِّفاس (كَحَيْضٍ فِي) جميع (أَحْكَامِهِ)، فهو كالحيض:
- فيما يحلُّ: كالاستمتاع بما دون الفرج.
- وفيما يحرم به: كالصَّلاة والصَّوم والوطء في الفرج.
- وفيما يجب به: كالغسل، والكفَّارة بالوطء.
- وفيما يسقط به: كسقوط قضاء الصَّلاة، ووجوب الصَّوم.
ويختلف النِّفاس عن الحيض في مسائلَ، أشار المصنِّف إلى بعضها بقوله: (غَيْرَ):
١ - (عِدَّةٍ): فإنَّ المفارَقَة في الحياة تعتدُّ بالحيض، وكلُّ حيضة تحسب من العدَّة، ولو طُلِّقَتْ في نفاسها اعتدَّت بثلاث حيضٍ، ولا يُحْسَبُ دم النِّفاس من العدَّة.
٢ - (وَبُلُوغٍ)، فيثبت البلوغ بالحيض دون النِّفاس؛ لحصول البلوغ بالإنزال السَّابق للحمل.
92
المجلد
العرض
18%
الصفحة
92
(تسللي: 92)