منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
الشَّرع، فرُجِعَ فيه إلى العادة.
- مسألةٌ: (وَيَسْقُطَانِ) أي: التَّرتيب والموالاة (مَعَ غُسْلٍ) عن حدثٍ أكبرَ، لاندراج الوضوء فيه، كاندراج العمرة في الحجِّ.
(فَصْلٌ) في المسح على الخفَّين وغيرهما من الحوائل
- مسألةٌ: (يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ)، وهو ما يُلْبَس في الرِّجْل من جلدٍ، قال الإمام أحمدُ: (ليس في قلبي من المسح شيءٌ، فيه أربعون حديثًا عن رسول الله ﷺ).
- مسألةٌ: (وَ) يجوز المسح على (نَحْوِهِمَا) كالجورب ممَّا كان من غير الجلد؛ كقطنٍ أو صوفٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» [أحمد ١٨٢٠٦، وأبو داود ١٥٩، والترمذي ٩٩ وقال: حسن صحيح، وابن ماجهْ ٥٥٩]، قال ابن المنذر: (رُوِيَ إباحة المسح على الجوربين عن تسعةٍ من أصحاب رسول الله ﷺ).
- مسألةٌ: (وَيَسْقُطَانِ) أي: التَّرتيب والموالاة (مَعَ غُسْلٍ) عن حدثٍ أكبرَ، لاندراج الوضوء فيه، كاندراج العمرة في الحجِّ.
(فَصْلٌ) في المسح على الخفَّين وغيرهما من الحوائل
- مسألةٌ: (يَجُوزُ المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ)، وهو ما يُلْبَس في الرِّجْل من جلدٍ، قال الإمام أحمدُ: (ليس في قلبي من المسح شيءٌ، فيه أربعون حديثًا عن رسول الله ﷺ).
- مسألةٌ: (وَ) يجوز المسح على (نَحْوِهِمَا) كالجورب ممَّا كان من غير الجلد؛ كقطنٍ أو صوفٍ؛ لحديث المغيرة بن شعبةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى الجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ» [أحمد ١٨٢٠٦، وأبو داود ١٥٩، والترمذي ٩٩ وقال: حسن صحيح، وابن ماجهْ ٥٥٩]، قال ابن المنذر: (رُوِيَ إباحة المسح على الجوربين عن تسعةٍ من أصحاب رسول الله ﷺ).
37