منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
لحديث نُبَيْشَةَ الهذليِّ ﵁ مرفوعًا: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِله» [مسلم ١١٤١]، (إِلَّا عَنْ دَمِ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ)، فيصحُّ صوم أيَّام التَّشريق لمن عدم الهدي؛ لقول ابن عمرَ وعائشةَ ﵃: «لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ، إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ» [البخاري ١٩٩٧].
- مسألةٌ: (وَلَا) يصحُّ (صَوْمُ) يوم (عِيدٍ مُطْلَقًا)، أي: سواءً فرضًا أو نفلًا (وَيَحْرُمُ) بالإجماع؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ» [البخاري ١٩٩٣، ومسلم ١١٣٨]، والنَّهي يقتضي الفساد؛ لأنَّه يعود إلى ذات العبادة.
- مسألةٌ: (وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ) فأراد قطعه لم يَخْلُ من ثلاثة أقسامٍ:
١ - أن يكون النَّفل حجًّا أو عُمْرَةً: فيجب إتمامهما اتِّفاقًا؛ لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة: ١٩٦].
٢ - أن يكون النَّفل قراءةً، أو أذكارًا، أو صدقةً بالمال: فيجوز قطعها إجماعًا.
٣ - أن يكون النَّفل (غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ) وغير القراءة، والأذكار، والصَّدقة، كالصَّلاة، والصَّوم وغيرهما: (لَمْ يَجِبْ) عليه (إِتْمَامُهُ)؛ لحديث عائشةَ ﵁ قالت: دخل عليِّ النَّبيِّ ﷺ ذات يومٍ فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فقلنا: لا، قال: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»، ثمَّ أتانا يومًا آخرَ فقلنا: يا رسول الله؛
- مسألةٌ: (وَلَا) يصحُّ (صَوْمُ) يوم (عِيدٍ مُطْلَقًا)، أي: سواءً فرضًا أو نفلًا (وَيَحْرُمُ) بالإجماع؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ» [البخاري ١٩٩٣، ومسلم ١١٣٨]، والنَّهي يقتضي الفساد؛ لأنَّه يعود إلى ذات العبادة.
- مسألةٌ: (وَمَنْ دَخَلَ فِي تَطَوُّعٍ) فأراد قطعه لم يَخْلُ من ثلاثة أقسامٍ:
١ - أن يكون النَّفل حجًّا أو عُمْرَةً: فيجب إتمامهما اتِّفاقًا؛ لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) [البقرة: ١٩٦].
٢ - أن يكون النَّفل قراءةً، أو أذكارًا، أو صدقةً بالمال: فيجوز قطعها إجماعًا.
٣ - أن يكون النَّفل (غَيْرِ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ) وغير القراءة، والأذكار، والصَّدقة، كالصَّلاة، والصَّوم وغيرهما: (لَمْ يَجِبْ) عليه (إِتْمَامُهُ)؛ لحديث عائشةَ ﵁ قالت: دخل عليِّ النَّبيِّ ﷺ ذات يومٍ فقال: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فقلنا: لا، قال: «فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ»، ثمَّ أتانا يومًا آخرَ فقلنا: يا رسول الله؛
376