منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- مسألةٌ: (وَمَنْ فَاتَه رَمَضَانُ) كلُّه (قَضَى عَدَدَ أَيَّامِهِ) تامًّا كان أو ناقصًا؛ كأعداد الصَّلوات الفائتة.
- فرعٌ: (ويُسَنُّ) قضاء ما فات من رمضانَ (عَلَى الفَوْرِ)؛ لأنَّه أسرعُ في إبراء ذمَّته، ولا يجب على الفور؛ ولحديث عائشةَ ﵂ قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ» [البخاري: ١٩٥٠، ومسلم: ١١٤٦]، (إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ) من الأيَّام الَّتي فاتته من رمضانَ (فَيَجِبُ) القضاء على الفور؛ لضيق الوقت، ولحديث عائشةَ السَّابق، ولو كان جائزًا لفعلته.
- مسألةٌ: يحرم (وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ) قبل الفرض، واختاره ابن بازٍ؛ قياسًا على الحجِّ، ولأنَّ المبادرة إلى إبراء الذِّمَّة من أكبرِ العمل الصَّالح.
وعنه، وصوَّبه المرداويُّ: يصحُّ؛ لعموم الأمر بصيام التَّطوُّع، وكالتَّطوُّع بصلاةٍ في وقت فرضٍ متَّسعٍ قبل فعله.
- مسألةٌ: (فَإِنْ) صام و(نَوَى) به (صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا صَحَّ) النَّفل (١)؛ قياسًا على قلب فرض الصَّلاة نفلًا.
_________
(١) كذا في "التنقيح" و"المنتهى"، خلافًا لما في "الإقناع"، حيث صرح ببطلان القضاء وعدم صحَّة النَّفل؛ لعدم صحَّة النَّفل قبل القضاء.
- فرعٌ: (ويُسَنُّ) قضاء ما فات من رمضانَ (عَلَى الفَوْرِ)؛ لأنَّه أسرعُ في إبراء ذمَّته، ولا يجب على الفور؛ ولحديث عائشةَ ﵂ قالت: «كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، الشُّغْلُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ» [البخاري: ١٩٥٠، ومسلم: ١١٤٦]، (إِلَّا إِذَا بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ) من الأيَّام الَّتي فاتته من رمضانَ (فَيَجِبُ) القضاء على الفور؛ لضيق الوقت، ولحديث عائشةَ السَّابق، ولو كان جائزًا لفعلته.
- مسألةٌ: يحرم (وَلَا يَصِحُّ ابْتِدَاءُ تَطَوُّعِ مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ) قبل الفرض، واختاره ابن بازٍ؛ قياسًا على الحجِّ، ولأنَّ المبادرة إلى إبراء الذِّمَّة من أكبرِ العمل الصَّالح.
وعنه، وصوَّبه المرداويُّ: يصحُّ؛ لعموم الأمر بصيام التَّطوُّع، وكالتَّطوُّع بصلاةٍ في وقت فرضٍ متَّسعٍ قبل فعله.
- مسألةٌ: (فَإِنْ) صام و(نَوَى) به (صَوْمًا وَاجِبًا أَوْ قَضَاءً ثُمَّ قَلَبَهُ نَفْلًا صَحَّ) النَّفل (١)؛ قياسًا على قلب فرض الصَّلاة نفلًا.
_________
(١) كذا في "التنقيح" و"المنتهى"، خلافًا لما في "الإقناع"، حيث صرح ببطلان القضاء وعدم صحَّة النَّفل؛ لعدم صحَّة النَّفل قبل القضاء.
367