منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
فَلَا يَرْمِ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ مِنَ الْغَدِ» [البيهقي: ٩٦٧٢].
وقيل: يصحُّ الرَّمي ليلًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ فقال: رميتُ بعد ما أمسيتُ فقال: «لَا حَرَجَ» [البخاري: ١٧٢٣]، ويدخل في المساء ما بعد الغروب.
يُسْتَثْنَى من جواز الرَّمي ليلًا: اليوم الثَّالث عشرَ؛ لأنَّه بغروب الشَّمس من الثَّالث عشرَ تنتهي أيَّام الرَّمي إجماعًا.
- فرعٌ: (وَسُنَّ) كون الرَّمي بعد الزَّوال و(قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ)؛ لمفهوم قول ابن عمرَ السَّابق: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا».
- مسألةٌ: (وَطَوَافُ الوَدَاعِ) ويُسَمَّى: «طواف الصَّدر»: (وَاجِبٌ، يَفْعَلُهُ كُلُّ مَنْ أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ) إذا فرغ من جميع أموره؛ لقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» [البخاري: ١٧٥٥، ومسلم: ١٣٢٨].
- فرعٌ: (ثُمَّ يَقِفُ) غير الحائض والنُّفساء بعد الوداع (فِي المُلْتَزَمِ) استحبابًا، وهو أربعة أذرعٍ (بَيْنَ الرُّكْنِ) الَّذي به الحجر الأسود (وَالبَابِ)؛ قال ابن عبَّاسٍ ﵄: «الملْتَزَمُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ» [عبد الرزاق: ٩٠٤٧].
وصفة الالتزام: أن يكون (مُلْصِقًا بِهِ) أي: بالملتزم (جَمِيعَهُ)؛ وجهه،
وقيل: يصحُّ الرَّمي ليلًا؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: سُئِلَ النَّبيُّ ﷺ فقال: رميتُ بعد ما أمسيتُ فقال: «لَا حَرَجَ» [البخاري: ١٧٢٣]، ويدخل في المساء ما بعد الغروب.
يُسْتَثْنَى من جواز الرَّمي ليلًا: اليوم الثَّالث عشرَ؛ لأنَّه بغروب الشَّمس من الثَّالث عشرَ تنتهي أيَّام الرَّمي إجماعًا.
- فرعٌ: (وَسُنَّ) كون الرَّمي بعد الزَّوال و(قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ)؛ لمفهوم قول ابن عمرَ السَّابق: «كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ رَمَيْنَا».
- مسألةٌ: (وَطَوَافُ الوَدَاعِ) ويُسَمَّى: «طواف الصَّدر»: (وَاجِبٌ، يَفْعَلُهُ كُلُّ مَنْ أَرَادَ الخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ) إذا فرغ من جميع أموره؛ لقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الحَائِضِ» [البخاري: ١٧٥٥، ومسلم: ١٣٢٨].
- فرعٌ: (ثُمَّ يَقِفُ) غير الحائض والنُّفساء بعد الوداع (فِي المُلْتَزَمِ) استحبابًا، وهو أربعة أذرعٍ (بَيْنَ الرُّكْنِ) الَّذي به الحجر الأسود (وَالبَابِ)؛ قال ابن عبَّاسٍ ﵄: «الملْتَزَمُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالبَابِ» [عبد الرزاق: ٩٠٤٧].
وصفة الالتزام: أن يكون (مُلْصِقًا بِهِ) أي: بالملتزم (جَمِيعَهُ)؛ وجهه،
464