منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى» [الترمذي ١٥٠٥، وابن ماجهْ ٣١٤٧].
- مسألةٌ: (وَ) تجزئ (بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ)؛ لقول جابرٍ ﵁: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» [مسلم ١٣١٨].
- فرعٌ: (وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا) أي: البدنة أو البقرة (عَنْهُمْ) أي: عن السَّبعة؛ لحديث عمرَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].
- فرعٌ: (وَشَاةٌ): جذع ضأنٍ، أو ثنيُّ معزٍ (أَفْضَلُ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ) سُبُعِ (بَقَرَةٍ، وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا) أي: من البدنة أو البقرة؛ لأنَّ المقصود إراقة الدَّم.
- مسألةٌ: (وَلَا يُجْزِئُ) في الأضحيَّة، وكذا دم تمتُّعٍ ونحوه (إِلَّا):
١ - (جَذَعُ ضَأْنٍ)، وهو ما له ستَّة أشهرٍ؛ لحديث عقبةَ بن عامرٍ ﵁ قال: قسم النَّبيُّ ﷺ بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبةَ جذعةٌ، فقلت: يا رسول الله؛ صارت لي جذعةٌ؟ قال: «ضَحِّ بِهَا» [البخاري ٢٥١٨، ومسلم ٨٤].
- مسألةٌ: (وَ) تجزئ (بَدَنَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ عَنْ سَبْعَةٍ)؛ لقول جابرٍ ﵁: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ» [مسلم ١٣١٨].
- فرعٌ: (وَيُعْتَبَرُ ذَبْحُهَا) أي: البدنة أو البقرة (عَنْهُمْ) أي: عن السَّبعة؛ لحديث عمرَ ﵁ مرفوعًا: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].
- فرعٌ: (وَشَاةٌ): جذع ضأنٍ، أو ثنيُّ معزٍ (أَفْضَلُ مِنْ سُبُعِ بَدَنَةٍ أَوْ) سُبُعِ (بَقَرَةٍ، وَسَبْعُ شِيَاهٍ أَفْضَلُ مِنْ إِحْدَاهُمَا) أي: من البدنة أو البقرة؛ لأنَّ المقصود إراقة الدَّم.
- مسألةٌ: (وَلَا يُجْزِئُ) في الأضحيَّة، وكذا دم تمتُّعٍ ونحوه (إِلَّا):
١ - (جَذَعُ ضَأْنٍ)، وهو ما له ستَّة أشهرٍ؛ لحديث عقبةَ بن عامرٍ ﵁ قال: قسم النَّبيُّ ﷺ بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبةَ جذعةٌ، فقلت: يا رسول الله؛ صارت لي جذعةٌ؟ قال: «ضَحِّ بِهَا» [البخاري ٢٥١٨، ومسلم ٨٤].
480