اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(فَصْلٌ) في النَّجاسات وكيفيَّة تطهيرها
- مسألةٌ: تطهير النَّجاسات على قسمين:
القسم الأوَّل: أن تكون النَّجاسة على غير الأرض، كالثِّياب، والفُرُش، والأواني، ونحوها، فلا تخلو من ثلاثة أنواعٍ:
النَّوع الأوَّل: نجاسةٌ متوسِّطةٌ: وأشار إليها بقوله: (يُشْتَرَطُ لِـ) تطهيرِ (كُلِّ مُتَنَجِّسٍ سَبْعُ غَسَلاتٍ إِنْ أَنْقَتْ) السَّبع؛ لقول ابن عمرَ ﵄: «أُمِرْنَا بِغَسْلِ الأَنْجَاسِ سَبْعًا» [ذكره في المغني ولم نجد من خرَّجه]، (وَإِلَّا) بأن لم تُنقِ بها (فَـ) ـيزيد على السَّبع (حَتَّى تُنْقِيَ) النَّجاسة.
وعنه، واختارها ابن قدامةَ وشيخ الإسلام: لا يُشْتَرَط العدد، ويكفي المكاثرة بالماء؛ لأنَّ الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، والحديث المذكور لا أصلَ له بهذا اللَّفظ.

- مسألةٌ: يُشْتَرَط في إزالة النَّجاسة الحكميَّة: أن تكون الإزالة (بِمَاءٍ طَهُورٍ)، فلا تطهر أرضٌ متنجِّسةٌ بغير الماء من المائعات، ولا بالشَّمس، ولا بالرِّيح، ولا بالجفاف؛ لحديث أنسٍ - ﵁ - في بول الأعرابيِّ السَّابق،
76
المجلد
العرض
15%
الصفحة
76
(تسللي: 76)