منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
٤ - (ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ)؛ لوروده في حديث الحسن في آخر دعاء القنوت [النسائي ١٧٤٥، وضعفه الحافظ]، ولفظه: «وَصَلَّى الله عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ»، وثبت عن أُبَيِّ بن كعبٍ ﵁ [ابن خزيمة ١١٠٠].
- مسألةٌ: (وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ) إن سمعه؛ فيقول: آمين، قال ابن قدامةَ: لا نعلم فيه خلافًا، لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ في قنوت النَّبيِّ ﷺ في النَّوازل: «وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ» [أحمد ٢٧٤٦، وأبو داودَ ١٤٤٣].
- مسألةٌ: ويجمع الإمام الضَّمير؛ لأنَّه يُؤَمَّن على دعائه، (وَيُفْرِدُ مُنْفَرِدٌ الضَّمِيرَ)؛ لأنَّ المحفوظ من أدعيته ﷺ في الصَّلاة أنَّها بلفظ الإفراد.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه يدعو بلفظ الجمع وإن كان منفردًا؛ لأنَّه يدعو لنفسه وللمسلمين.
- مسألةٌ: (ثُمَّ يَمْسَحُ) الدَّاعي (وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ هُنَا) أي: عقب القنوت، (وَخَارِجَ الصَّلَاةِ) إذا دعا؛ لما روى السَّائب عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ» [أحمدُ ١٧٩٤٣، وأبو داودَ ١٤٩٢].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يُسْتَحَبُّ المسح، وسُئِلَ الإمام أحمدُ عن الرَّجُل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر، فقال: (لم أسمع فيه بشيءٍ)، وقال شيخ الإسلام: (ليس فيه إلَّا حديثٌ أو حديثان لا تقوم بهما حجَّةٌ).
- مسألةٌ: (وَيُؤَمِّنُ مَأْمُومٌ) إن سمعه؛ فيقول: آمين، قال ابن قدامةَ: لا نعلم فيه خلافًا، لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ في قنوت النَّبيِّ ﷺ في النَّوازل: «وَيُؤَمِّنُ مَنْ خَلْفَهُ» [أحمد ٢٧٤٦، وأبو داودَ ١٤٤٣].
- مسألةٌ: ويجمع الإمام الضَّمير؛ لأنَّه يُؤَمَّن على دعائه، (وَيُفْرِدُ مُنْفَرِدٌ الضَّمِيرَ)؛ لأنَّ المحفوظ من أدعيته ﷺ في الصَّلاة أنَّها بلفظ الإفراد.
واختار شيخ الإسلام: أنَّه يدعو بلفظ الجمع وإن كان منفردًا؛ لأنَّه يدعو لنفسه وللمسلمين.
- مسألةٌ: (ثُمَّ يَمْسَحُ) الدَّاعي (وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ هُنَا) أي: عقب القنوت، (وَخَارِجَ الصَّلَاةِ) إذا دعا؛ لما روى السَّائب عن أبيه: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ، مَسَحَ وَجْهَهُ بِيَدَيْهِ» [أحمدُ ١٧٩٤٣، وأبو داودَ ١٤٩٢].
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يُسْتَحَبُّ المسح، وسُئِلَ الإمام أحمدُ عن الرَّجُل يمسح وجهه بيديه إذا فرغ في الوتر، فقال: (لم أسمع فيه بشيءٍ)، وقال شيخ الإسلام: (ليس فيه إلَّا حديثٌ أو حديثان لا تقوم بهما حجَّةٌ).
131