اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ» [الدارقطني: ٢٣٧٢، والبيهقي: ٨٣٣٦].
الثَّانية: وقت الإباحة، وأشار إليه بقوله: (وَيُبَاحُ) السِّواك (قَبْلَهُ) أي: قبل الزَّوال (بِعُودٍ رَطْبٍ)؛ لما يتحلَّل منه بخلاف اليابس.
(وَ) الثَّالثة: وقت الاستحباب، وذلك قبل الزَّوال، فـ (يُسْتَحَبُّ بِـ) عودٍ (يَابِسٍ) لا رطبٍ؛ لقول عامر بن ربيعةَ ﵁: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ» [أبو داود: ٢٣٦٤، والترمذي: ٧٢٥ وقال: حسن صحيح]، وحُمِلَ على ما قبل الزَّوال؛ لما تقدَّم من الأدلَّة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: يُسَنُّ التَّسوُّك للصَّائم مطلقًا قبل الزَّوال وبعده، باليابس والرَّطب؛ لعموم الأدلَّة على استحباب السِّواك دون تفريقٍ بين الصَّائم وغيره، وأمَّا حديث عليٍّ ﵁ فلا يصحُّ.

- مسألةٌ: يُسَنُّ السِّواك بالعودِ، (وَلَمْ يُصِبِ السُّنَّةَ مَنِ اسْتَاكَ بِغَيْرِ عُودٍ)؛ كمن استاك بإصبعٍ وخرقةٍ ونحوهما؛ لأنَّ الشَّرع لم يَرِدْ به، ولا يحصل به الإنقاء كالعود.
واختار ابن قدامةَ: يصيب من السُّنَّة بقدر ما يحصل من الإنقاء؛ لعموم حديث عائشةَ ﵄ مرفوعًا: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».
25
المجلد
العرض
5%
الصفحة
25
(تسللي: 25)