اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
- مسألةٌ: إمامة الصَّبيِّ المميِّز، ولا تخلو من أحوالٍ:
١ - إمامته بصبيٍّ مثله، فتصحُّ؛ لأنَّه متنفِّلٌ يؤمُّ متنفِّلًا.
٢ - إمامته للبالغ في نفلٍ، فتصحُّ؛ للتَّعليل السَّابق.
٣ - (وَلَا) تصحُّ إمامة (مُمَيِّزٍ لِبَالِغٍ فِي فَرْضٍ)؛ لقول ابن عبَّاسٍ ﵄: «لَا يَؤُمُّ الغُلَامُ حَتَّى يَحْتَلِمَ» [مصنف عبدالرزاق ٣٨٤٧].
وعنه: تصحُّ؛ لحديث عمرو بن سلمةَ ﵁: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لهم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، فنظروا فلم يكن أحدٌ أكثرَ قرآنًا، فقدَّموني بين أيديهم وأنا ابن ستِّ سنين أو سبع سنين. [البخاري ٤٣٠٢]، وأمَّا أثر ابن عبَّاسٍ فضعيفٌ.

- مسألةٌ: إمامة المحدث، ولا تخلو من أقسامٍ:
الأوَّل: أن لا يعلم الإمام والمأموم بالحدث إلَّا بعد فراغ الَّصلاة، فتصحُّ صلاة المأمومين دون الإمام؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».
الثَّاني: أن يعلم الإمام في أثناء الصَّلاة بالحدث دون المأمومين: فتبطل صلاة الإمام والمأمومين، ولا استخلاف، لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، واسْتُثْنِيَ القسم الأوَّل للأدلَّة السَّابقة.
وعنه، واختاره ابن عثيمينَ: أنَّ صلاة الإمام تبطل دون صلاة
169
المجلد
العرض
32%
الصفحة
169
(تسللي: 169)