منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
مؤنته، (مِنْ مَسْكَنٍ وَخَادِمٍ وَدَابَّةٍ، وَكُتُبِ عِلْمٍ يَحْتَاجُهَا لِنَظَرٍ وَحِفْظٍ، وَثِيَابِ بِذْلَةٍ وَنَحْوِهِ)؛ لأنَّ هذه الأشياء ممَّا تتعلَّق به حاجته الأصليَّة، فهو كنفقته يوم العيد، والقاعدة: (أنَّ الحوائج الأصليَّة لا تُعَدُّ مالًا فاضلًا).
- مسألةٌ: (فَـ) إن فضل له شيءٌ عن ذلك وجب عليه أن (يُخْرِجَ) زكاة الفطر (عَنْ):
١ - (نَفْسِهِ)؛ لحديث جابرٍ السَّابق: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ».
٢ - (وَعَنْ) كلِّ (مُسْلِمٍ يَمُونُهُ)، ويشمل ذلك: من يمونه من الزَّوجات، والأقارب، والعبيد ونحوهم؛ لحديث ابن عمرَ ﵄: «أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ» [الدَّارقطنيُّ ٢٠٧٨، وقال: الصَّواب وقفه]، وعن نافعٍ عن ابن عمرَ ﵄: «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ؛ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ، وَعَنْ رَقِيقِهِ، وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ» [الدارقطني ٢٠٧٩].
- فرعٌ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) من يمون جماعةً ما يكفي (لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ):
١ - (بِنَفْسِهِ) لحديث جابرٍ السَّابق.
٢ - (فَزَوْجَتِهِ)؛ لتقدُّم نفقتها على سائر النَّفقات.
- مسألةٌ: (فَـ) إن فضل له شيءٌ عن ذلك وجب عليه أن (يُخْرِجَ) زكاة الفطر (عَنْ):
١ - (نَفْسِهِ)؛ لحديث جابرٍ السَّابق: «ابْدَأْ بِنَفْسِكَ».
٢ - (وَعَنْ) كلِّ (مُسْلِمٍ يَمُونُهُ)، ويشمل ذلك: من يمونه من الزَّوجات، والأقارب، والعبيد ونحوهم؛ لحديث ابن عمرَ ﵄: «أَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ» [الدَّارقطنيُّ ٢٠٧٨، وقال: الصَّواب وقفه]، وعن نافعٍ عن ابن عمرَ ﵄: «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ؛ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ، وَعَنْ رَقِيقِهِ، وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ» [الدارقطني ٢٠٧٩].
- فرعٌ: (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ) من يمون جماعةً ما يكفي (لِجَمِيعِهِمْ؛ بَدَأَ):
١ - (بِنَفْسِهِ) لحديث جابرٍ السَّابق.
٢ - (فَزَوْجَتِهِ)؛ لتقدُّم نفقتها على سائر النَّفقات.
321