اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
يُعلَّق عليها.
وعنه، واختار شيخ الإسلام: أنَّها واجبةٌ مع الغنى؛ لقوله تعالى: (فصلِّ لربك وانحر)، فأمر بالنَّحر كما أمر بالصَّلاة.
- فرعٌ: (وَتَجِبُ) الأضحيَّة (بِالنَّذْرِ)؛ لحديث عائشةَ ﵂ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ» [البخاري: ٦٦٩٦].

- مسألةٌ: (وَالأَفْضَلُ) في هديٍ وأضحيَّةٍ (إِبلٌ، فَبَقرٌ) إن أخرج كاملًا، (فَغَنَمٌ)؛ جذع ضأنٍ، ثمَّ ثنيُّ معزٍ؛ لحديث أبي هريرةَ ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ غُسْلَ الجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ» الحديث [البخاري: ٨٨١، ومسلم: ٨٥٠]
- مسألةٌ: (وَلَا تُجْزِئُ) أضحيَّةٌ (مِنْ غَيْرِهِنَّ) أي: الإبل والبقر والغنم الأهليَّة اتِّفاقًا؛ لعدم وروده، قال ابن القيِّم: (ولم يُعْرَفْ عنه ﷺ ولا عن الصَّحابة هديٌ، ولا أضحيَّةٌ، ولا عقيقةٌ من غيرها).
- مسألةٌ: (وَتُجْزِئُ شَاةٌ عَنْ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعِيَالِهِ)؛ لحديث أبي أيوبَ ﵁: «كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ
479
المجلد
العرض
92%
الصفحة
479
(تسللي: 478)