منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(فَصْلٌ) في عقد الذِّمَّة وأحكامها
الذِّمَّة لغةً: العهد، والضَّمان، والأمان.
ومعنى عقد الذِّمَّة: إقرار بعض الكفَّار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملَّة.
- مسألةٌ: (وَ) لا (وَيَجُوزُ) أي: يصحُّ (عَقْدُ الذِّمَّةِ) إلَّا بشرطين:
١ - أن تكون (لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ)، وهم اليهود والنَّصارى على اختلاف طوائفهم، ومن تبعهم؛ فَتَدَيَّنَ بأحد الدِّينَيْنِ كالسَامِرَة: وهم قبيلةٌ من بني إسرائيلَ نُسِبَ إليهم السَّامريُّ، والفرنج: وهم الرُّوم، إجماعًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، (أَوْ) له (شبهةُ كِتَابٍ كَالمَجُوسِ)؛ لأَنَّ «عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَهِد أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرٍ» [البخاريُّ ٣١٥٦].
وأمَّا من عداهم فلا يُقْبَلُ منهم إلَّا الإسلام أو القتل؛ لحديث ابن عمرَ ﵄: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله» [البخاريُّ ٢٥، ومسلمٌ ٢٢].
واختار شيخ الإسلام: أنَّها تُعْقَدُ مع جميع الكفَّار؛ لحديث أنسٍ ﵁:
الذِّمَّة لغةً: العهد، والضَّمان، والأمان.
ومعنى عقد الذِّمَّة: إقرار بعض الكفَّار على كفرهم، بشرط بذل الجزية، والتزام أحكام الملَّة.
- مسألةٌ: (وَ) لا (وَيَجُوزُ) أي: يصحُّ (عَقْدُ الذِّمَّةِ) إلَّا بشرطين:
١ - أن تكون (لِمَنْ لَهُ كِتَابٌ)، وهم اليهود والنَّصارى على اختلاف طوائفهم، ومن تبعهم؛ فَتَدَيَّنَ بأحد الدِّينَيْنِ كالسَامِرَة: وهم قبيلةٌ من بني إسرائيلَ نُسِبَ إليهم السَّامريُّ، والفرنج: وهم الرُّوم، إجماعًا؛ لعموم قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾، (أَوْ) له (شبهةُ كِتَابٍ كَالمَجُوسِ)؛ لأَنَّ «عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ شَهِد أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرٍ» [البخاريُّ ٣١٥٦].
وأمَّا من عداهم فلا يُقْبَلُ منهم إلَّا الإسلام أو القتل؛ لحديث ابن عمرَ ﵄: قال رسول الله ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله» [البخاريُّ ٢٥، ومسلمٌ ٢٢].
واختار شيخ الإسلام: أنَّها تُعْقَدُ مع جميع الكفَّار؛ لحديث أنسٍ ﵁:
513