منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
لحديث الصَّدقات الَّذي كتبه رسول الله ﷺ وكان عند آل عمرَ بن الخطَّاب: «فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً، فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً» [أبو داود ١٥٧٠].
- (ثُمَّ) تستقرُّ الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ)؛ لحديث أبي بكرٍ في الصَّدقات، وفيه: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ».
(فَصْلٌ) في زكاة البقر
- مسألةٌ: (وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ) ولا يجب شيءٌ فيما دون ذلك.
- (وَ) يجب (فِيهَا: تَبِيعٌ) أو تبيعةٌ، (وَهُوَ مَا) تمَّ (لَهُ سَنَةٌ).
- (وَفِي أَرْبَعِينَ) من البقر: (مُسِنَّةٌ)، وهي ما تمَّ (لَهَا سَنَتَانِ).
- (وَفِي سِتِّينَ) من البقر (تَبِيعَانِ).
- (ثُمَّ) تستقرُّ الفريضة، فيجب (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ: بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ: حِقَّةٌ)؛ لحديث أبي بكرٍ في الصَّدقات، وفيه: «فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ».
(فَصْلٌ) في زكاة البقر
- مسألةٌ: (وَأَقَلُّ نِصَابِ البَقَرِ: ثَلَاثُونَ) ولا يجب شيءٌ فيما دون ذلك.
- (وَ) يجب (فِيهَا: تَبِيعٌ) أو تبيعةٌ، (وَهُوَ مَا) تمَّ (لَهُ سَنَةٌ).
- (وَفِي أَرْبَعِينَ) من البقر: (مُسِنَّةٌ)، وهي ما تمَّ (لَهَا سَنَتَانِ).
- (وَفِي سِتِّينَ) من البقر (تَبِيعَانِ).
298