اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
النَّووي إجماعًا.
وأمَّا إن كان طاهرَ العين لكن عليه نجاسةٌ: فيجوز المسح عليه؛ لوجود شرطه، ولا يصلِّي فيه، بل يستبيح به؛ نحو مسِّ المصحف.
(و) الشَّرط السَّابع: (عَدَمُ وَصْفِهِمَا) أي: الخفَّيْن ونحوهما، (البَشَرَةَ) لصفائه أو خفَّته، فإن وَصَفَ القدمَ لصفائه؛ كزجاجٍ رقيقٍ، أو خفَّته؛ كجوربٍ خفيفٍ؛ لم يصحَّ المسح عليه؛ لأنَّه غير ساترٍ لمحلِّ الفرض أشبه النَّعل.
واختار ابن عثيمينَ: جواز المسح عليهما مادام الاسم باقيًا عليهما. (١)

- مسألةٌ: (فَيَمْسَحُ مُقِيمٌ) يَوْمًا وَلَيْلَةً، (وَ) يمسح (عَاصٍ بِسَفَرِهِ مِنْ حَدَثٍ بَعْدَ لُبْسٍ يَوْمًا وَلَيْلَةً) كمقيمٍ، فلا يستبيح الرُّخصة بمعصيته، ويأتي الكلام عن ابتداء المسح.
واختار شيخ الإسلام: أنَّ العاصي بسفره يمسح ثلاثة أيَّامٍ بلياليهنَّ؛ لإطلاق الأدلَّة.
_________
(١) وزاد في المنتهى شرطًا ثامنًا: أن لا يكون واسعًا يُرَى منه بعض محلِّ الفرض، وقال البهوتي في شرحه له (١/ ٦٥): (لأنَّه غير ساترٍ لمحلِّ الفرض أشبه المخرَّق الَّذي لا ينضمُّ بلبسه).
40
المجلد
العرض
8%
الصفحة
40
(تسللي: 40)