اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
والكفَّارة فيه ثابتةٌ بالإجماع.

- مسألةٌ: مصرف الفدية ينقسم إلى قسمين:
القسم الأوَّل: يجب أن يُذْبَح ويُطْعَم لمساكين الحَرَمِ: وأشار إليه بقوله: (وَكُلُّ هَدْيٍ أَوْ إِطْعَامٍ) يتعلَّق بحَرَمٍ؛ كجزاء الصَّيد، أو إحرامٍ؛ كهدي التَّمتُّع والقران، وما وجب لترك واجبٍ، ونحو ذلك؛ (فَلِمَسَاكِينِ الحَرَمِ)؛ لقوله تعالى: (هديًا بالغ الكعبة)، وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، والمتمتِّع والقارن يحلَّان في الحَرَم، فكان موضع حلِّهما هو موضع نحرهما، وأمَّا الإطعام؛ فلأنَّه في معنى الهدي.
- فرعٌ: مساكين الحَرَم: هم من كان مقيمًا فيه، أو واردًا إليه؛ من حاجٍّ وغيره، ممَّن له أخذ زكاةٍ لحاجةٍ؛ كالفقير، والمسكين، والمكاتَب، والغارم لنفسه.
القسم الثَّاني: يُذْبَح ويُطْعَم حيث وُجِدَ سببه: وأشار إليه بقوله: (إِلَّا):
١ - ما وجب بسبب فعل محظورٍ: كـ (فِدْيَةِ أَذًى، وَلُبْسِ) مخيطٍ (وَنَحْوِهِمَا)، كطيبٍ، (فَـ) له تفرقتها؛ دمًا كانت أو طعامًا (حَيْثُ وُجِدَ سَبَبُهَا)، ولو خارج الحَرَم؛ لحديث كعب بن عجرةَ ﵁: «أَنَّهُ ﷺ أَمَرَه بِالفِدْيَةِ بِالحُدَيْبِيَةِ» [البخاري ١٨١٦، ومسلم ١٢٠١]، وهي من الحلِّ، وله تفرقتها
429
المجلد
العرض
82%
الصفحة
429
(تسللي: 428)