اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
بالحَرَم؛ كسائر الهدايا.
٢ - دم الإحصار: يخرجه حيث أُحْصِر، من حلٍّ أو حَرَمٍ؛ لما ورد: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَحَرَ هَدْيَهُ فِي مَوْضِعِهِ بِالحُدَيْبِيَةِ» [البخاري ٢٧٠١، ومسلم ١٧٨٦] وهي من الحلِّ، ويجزئ بالحرم أيضًا؛ كسائر الهدايا.

- مسألةٌ: (وَيُجْزِئُ الصَّوْمُ) والحلق (بِكُلِّ مَكَانٍ)، قال في «المبدع»: (لا نعلم فيه خلافًا)؛ لقول ابن عبَّاسٍ ﵄ السَّابق: «الهَدي وَالإِطْعامُ بِمَكَّةَ، وَالصَّومُ حَيثُ شَاء».
- مسألةٌ: (وَالدَّمُ) المطلق:
١ - (شَاةٌ): جذع ضأنٍ، أو ثنيُّ معزٍ، ويأتي في باب الأضحيَّة والهدي.
٢ - (أَوْ سُبُعُ بَدَنَةٍ، أَوْ سُبُعُ بَقَرَةٍ)؛ لقوله تعالى في التَّمتُّع: (فما استيسر من الهدي)، قال ابن عبَّاسٍ ﵄: «جَزُورٌ، أَوْ بَقَرَةٌ، أَوْ شَاةٌ، أَوْ شِرْكٌ فِي دَمٍ» [البخاري ١٦٨٨].
وقيل، واختاره ابن عثيمينَ: إلَّا في جزاء صيدٍ، فلا تجزئ بدنةٌ عن بقرةٍ، ولا عن سَبْعِ شِيَاهٍ؛ لأنَّ جزاء الصَّيد يُشْتَرَطُ فيه المماثلة، قال تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم).
430
المجلد
العرض
82%
الصفحة
430
(تسللي: 429)