منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
(أَوْ تَأْخِيره)؛ بأن يُؤَخِّرَ الأُولى فيصلِّيَها مع الثَّانية، وهو اختيار شيخ الإسلام؛ لحديث معاذ السَّابق، (فإِنِ استويا فَتَأْخِيرٌ أَفْضَلُ)؛ لأنَّه أحوطُ، وفيه خروجٌ من الخلاف.
- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من ذلك:
١ - الجَمْع يوم عرفةَ، فإنَّ الأفضل فيه التَّقديم ولو كان التَّأخير أرفقَ به؛ اتِّباعًا لفعله ﷺ.
٢ - الجَمْع في مزدلفةَ، فإنَّ الأفضل أن يُؤَخِّرَ المغرب لِيَجْمَعَهَا مع العشاء عند وصوله إليها؛ لاشتغاله بالسَّير إليها، إلَّا إذا وصل مزدلفةَ في وقت المغرب فإنَّه يجمع جَمْعَ تقديمٍ.
- مسألةٌ: (وَيُشْتَرَطُ لَهُ) أي: الجَمْع تقديمًا كان، أو تأخيرًا (تَرْتِيبٌ مُطْلَقًا)، أي: سواءً ذكره، أو نسيه، بخلاف قضاء الفوائت، فإنَّه يسقط بالنِّسيان (١).
_________
(١) هذا هو المذهب كما في "المنتهى" و"الإنصاف"، خلافًا لما في "الإقناع"، قال في "الإقناع" وشرحه (٣/ ٢٩٤): (وتقديمها) أي: الأولى (على الثَّانية في الجمعين) أي: جمع التقديم والتأخير، فلا يختص هذا الشرط بجمع التقديم، (فالترتيب بينهما) أي: المجموعتين (كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان)؛ لأنَّ إحداهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت، قدمه ابن تميم والفائق قال المجد في شرحه، وتبعه الزركشي: الترتيب معتبر هنا لكن يشترط الذكر كترتيب الفوائت اهـ والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنه لا يسقط بالنسيان قاله في الإنصاف.».
- فرعٌ: يُسْتَثْنَى من ذلك:
١ - الجَمْع يوم عرفةَ، فإنَّ الأفضل فيه التَّقديم ولو كان التَّأخير أرفقَ به؛ اتِّباعًا لفعله ﷺ.
٢ - الجَمْع في مزدلفةَ، فإنَّ الأفضل أن يُؤَخِّرَ المغرب لِيَجْمَعَهَا مع العشاء عند وصوله إليها؛ لاشتغاله بالسَّير إليها، إلَّا إذا وصل مزدلفةَ في وقت المغرب فإنَّه يجمع جَمْعَ تقديمٍ.
- مسألةٌ: (وَيُشْتَرَطُ لَهُ) أي: الجَمْع تقديمًا كان، أو تأخيرًا (تَرْتِيبٌ مُطْلَقًا)، أي: سواءً ذكره، أو نسيه، بخلاف قضاء الفوائت، فإنَّه يسقط بالنِّسيان (١).
_________
(١) هذا هو المذهب كما في "المنتهى" و"الإنصاف"، خلافًا لما في "الإقناع"، قال في "الإقناع" وشرحه (٣/ ٢٩٤): (وتقديمها) أي: الأولى (على الثَّانية في الجمعين) أي: جمع التقديم والتأخير، فلا يختص هذا الشرط بجمع التقديم، (فالترتيب بينهما) أي: المجموعتين (كالترتيب في الفوائت يسقط بالنسيان)؛ لأنَّ إحداهما هنا تبع لاستقرارهما كالفوائت، قدمه ابن تميم والفائق قال المجد في شرحه، وتبعه الزركشي: الترتيب معتبر هنا لكن يشترط الذكر كترتيب الفوائت اهـ والصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنه لا يسقط بالنسيان قاله في الإنصاف.».
198