اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد

د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
حياتها، فكذا في موتها.
وقيل: كالبالغة؛ لعدم الدَّليل على التَّفريق.
(وَ) الأمر الرَّابع: أن يكون ذكرًا غير بالغٍ، وأشار إليه بقوله: (لِصَبِيٍّ) دون البلوغ (ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ) أثوابٍ (مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ) من صغيرٍ ومجنونٍ، فلا تجوز الزِّيادة على ثوبٍ؛ لأنَّه تبرُّعٌ.
وقيل: بثلاثة أثوابٍ؛ كالذَّكر الكبير؛ لما تقدَّم من حديث عائشةَ ﵂.

(فَصْلٌ) في الصَّلاة على الميت
- مسألةٌ: (وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أي: الميت (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ للأمر بها كما في حديث زيد بن خالدٍ الجهنيِّ ﵁ في الغالِّ، وفيه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» [أحمد: ١٧٠٣١، وأبو داود: ٢٧١٠، والنسائي: ١٩٥٩، وابن ماجهْ: ٢٨٤٨].
- فرعٌ: (وَتَسْقُطُ) الصَّلاة عليه (بِـ) ـصلاة (مُكَلَّفٍ) واحدٍ، فلا تسقط بالمميِّز؛ لأنَّه ليس من أهل الوجوب، فتسقط (وَلَوْ) كان المصلِّي (أُنْثَى أَوْ) كان (عَبْدًا)؛ كغسله وتكفينه ودفنه.
271
المجلد
العرض
52%
الصفحة
271
(تسللي: 271)