منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
حياتها، فكذا في موتها.
وقيل: كالبالغة؛ لعدم الدَّليل على التَّفريق.
(وَ) الأمر الرَّابع: أن يكون ذكرًا غير بالغٍ، وأشار إليه بقوله: (لِصَبِيٍّ) دون البلوغ (ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ) أثوابٍ (مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ) من صغيرٍ ومجنونٍ، فلا تجوز الزِّيادة على ثوبٍ؛ لأنَّه تبرُّعٌ.
وقيل: بثلاثة أثوابٍ؛ كالذَّكر الكبير؛ لما تقدَّم من حديث عائشةَ ﵂.
(فَصْلٌ) في الصَّلاة على الميت
- مسألةٌ: (وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أي: الميت (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ للأمر بها كما في حديث زيد بن خالدٍ الجهنيِّ ﵁ في الغالِّ، وفيه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» [أحمد: ١٧٠٣١، وأبو داود: ٢٧١٠، والنسائي: ١٩٥٩، وابن ماجهْ: ٢٨٤٨].
- فرعٌ: (وَتَسْقُطُ) الصَّلاة عليه (بِـ) ـصلاة (مُكَلَّفٍ) واحدٍ، فلا تسقط بالمميِّز؛ لأنَّه ليس من أهل الوجوب، فتسقط (وَلَوْ) كان المصلِّي (أُنْثَى أَوْ) كان (عَبْدًا)؛ كغسله وتكفينه ودفنه.
وقيل: كالبالغة؛ لعدم الدَّليل على التَّفريق.
(وَ) الأمر الرَّابع: أن يكون ذكرًا غير بالغٍ، وأشار إليه بقوله: (لِصَبِيٍّ) دون البلوغ (ثَوْبٌ وَاحِدٌ، وَيُبَاحُ فِي ثَلَاثَةٍ) أثوابٍ (مَا لَمْ يَرِثْهُ غَيْرُ مُكَلَّفٍ) من صغيرٍ ومجنونٍ، فلا تجوز الزِّيادة على ثوبٍ؛ لأنَّه تبرُّعٌ.
وقيل: بثلاثة أثوابٍ؛ كالذَّكر الكبير؛ لما تقدَّم من حديث عائشةَ ﵂.
(فَصْلٌ) في الصَّلاة على الميت
- مسألةٌ: (وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ) أي: الميت (فَرْضُ كِفَايَةٍ)؛ للأمر بها كما في حديث زيد بن خالدٍ الجهنيِّ ﵁ في الغالِّ، وفيه أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» [أحمد: ١٧٠٣١، وأبو داود: ٢٧١٠، والنسائي: ١٩٥٩، وابن ماجهْ: ٢٨٤٨].
- فرعٌ: (وَتَسْقُطُ) الصَّلاة عليه (بِـ) ـصلاة (مُكَلَّفٍ) واحدٍ، فلا تسقط بالمميِّز؛ لأنَّه ليس من أهل الوجوب، فتسقط (وَلَوْ) كان المصلِّي (أُنْثَى أَوْ) كان (عَبْدًا)؛ كغسله وتكفينه ودفنه.
271