منية الساجد بشرح بداية العابد وكفاية الزاهد - د. أنس بن عادل اليتامى، د. عبد العزيز بن عدنان العيدان
خامسًا: يُسَنُّ أن يفعل ذلك (بَعْدَ تَجَرُّدِ ذَكَرٍ عَنْ مَخِيطٍ)؛ كقميصٍ، وسراويلَ، وخفٍّ؛ لحديث زيد بن ثابتٍ ﵁: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ» [الترمذي: ٨٣٠].
سادسًا: (وَ) سُنَّ أن يكون (إِحْرَامُهُ عَقِبَ صَلَاةِ فَرْضٍ أَوْ) عقب (رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا)؛ لحديث عمرَ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» [البخاري ١٥٣٤].
واختار شيخ الإسلام: يُسْتَحَبُّ أن يحرم عقيب فرضٍ إن كان وقته، وإلَّا فليس للإحرام صلاةٌ تخصُّه؛ لأنَّه لم يُنْقَلْ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه صلَّى للإحرام ركعتين، وأمَّا حديث عمرَ ﵁ فالمراد: ركعتا الظُّهر.
- فرعٌ: يُصَلِّي الرَّكعتين النَّافلة (فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ)، وتقدَّم الخلاف في فعل ما له سببٌ في أوقات النَّهي، في صلاة التَّطوُّع.
- مسألةٌ: (وَنِيَّتُهُ) أي: نيَّة الإحرام (شَرْطٌ)، فلا يصير مُحْرِمًا بمجرد التَّجرُّد أو التَّلبية من غير نيَّة الدُّخول في النُّسك؛ لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].
سادسًا: (وَ) سُنَّ أن يكون (إِحْرَامُهُ عَقِبَ صَلَاةِ فَرْضٍ أَوْ) عقب (رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا)؛ لحديث عمرَ ﵄: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي أَنْ صَلِّ فِي هَذَا الوَادِي المُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» [البخاري ١٥٣٤].
واختار شيخ الإسلام: يُسْتَحَبُّ أن يحرم عقيب فرضٍ إن كان وقته، وإلَّا فليس للإحرام صلاةٌ تخصُّه؛ لأنَّه لم يُنْقَلْ عن النَّبيِّ ﷺ أنَّه صلَّى للإحرام ركعتين، وأمَّا حديث عمرَ ﵁ فالمراد: ركعتا الظُّهر.
- فرعٌ: يُصَلِّي الرَّكعتين النَّافلة (فِي غَيْرِ وَقْتِ نَهْيٍ)، وتقدَّم الخلاف في فعل ما له سببٌ في أوقات النَّهي، في صلاة التَّطوُّع.
- مسألةٌ: (وَنِيَّتُهُ) أي: نيَّة الإحرام (شَرْطٌ)، فلا يصير مُحْرِمًا بمجرد التَّجرُّد أو التَّلبية من غير نيَّة الدُّخول في النُّسك؛ لحديث: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» [البخاري: ١، ومسلم: ١٩٠٧].
409